العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - فروع فِی حکم الرطوبة المشتبهة
الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم[١] إمکان الاختبار[٢] من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.
(مسألة ٦): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة[٣] لا حکم لها وإن کانت قبل استبرائها، فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة، إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول[٤] أو منیّ[٥].
[١] حیث إنّ الحکم علی خلاف الأصل، والقدر المتیقّن من الأخبار صورة إمکان الفحص، فالاختصاص بها والرجوع إلی الاستصحاب غیر بعید. (کاشف الغطاء).
[٢] نعم، مع إمکان الفحص لابدّ منه بمقدار تستقرّ فیه الشبهة فی الرطوبة . (زین الدین).
[٣] فیه تأمّل ؛ لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولکنّ الأحوط جریانه، ولا یُترک. (آقا ضیاء).
[٤] فهی نجسة قطعاً، وأمّا من حیث الحدثیة فیراعی التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة. (الإصفهانی).
* یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة بالنسبة إلی الحدث. (الخمینی).
[٥] فیجب علیها الجمع بین الغسل والوضوء. (الإصطهباناتی).
* من نفسها، وإلاّ فیحکم بالنجاسة دون الناقضیة. (عبدالهادی الشیرازی).
* ویجریها هنا أیضاً ما تقدّم من الضابط آنفاً. (المیلانی).
* فیحکم بالنجاسة قطعاً ، وأمّا من حیث الحدث فإن کانت قبلها متطهّرة أو لا تعلم تجمع بین الغسل والوضوء ، وإن کانت محدثة بالأصغر فیکفیها الوضوء . (عبداللّه الشیرازی).