العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
تعداد الأغسال الواجبة
٩ ص
(٢)
وجوه نذر الغسل والزِیارة
١١ ص
(٣)
موجبات الجنابة
١٨ ص
(٤)
الأول خروج المنِی وعلامته
١٨ ص
(٥)
الشک فِی کون الخارج منِیّاً
٢٠ ص
(٦)
عدم اعتبار الدفق فِی المرِیض والمرأة
٢٣ ص
(٧)
الثانِی الجماع وإن لم ِینزل
٢٥ ص
(٨)
المدار فِی الجماع
٢٥ ص
(٩)
رؤِیة المنِی فِی الثوب
٣٢ ص
(١٠)
إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما
٣٥ ص
(١١)
دوران الجنابة بِین شخصِین
٣٧ ص
(١٢)
حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بِین شخصِین أو أکثر
٣٩ ص
(١٣)
بعض فروع دوران الجنابة بِین اثنِین أو أکثر
٤٢ ص
(١٤)
خروج المنِی بصورة الدم
٤٤ ص
(١٥)
وجوب الغسل علِی المرأة بالاحتلام
٤٥ ص
(١٦)
إجناب الشخص نفسه اختِیاراً مع العجز عن الغسل
٤٧ ص
(١٧)
مع الشک فِی الدخول لاِیجب الغسل
٥٠ ص
(١٨)
لا فرق فِی الدخول بالعضو مجرّدا أو ملفوفا بخرقة
٥٠ ص
(١٩)
من ِیأتِی بالغسل احتِیاطا لابدّ له من الوضوء
٥٠ ص
(٢٠)
الأول الصلاة وتوابعها
٥٢ ص
(٢١)
الثانِی الطواف الواجب
٥٣ ص
(٢٢)
الثالث صوم شهر رمضان وقضاؤه
٥٤ ص
(٢٣)
فروع فِی مبطلِیة الجنابة
٥٤ ص
(٢٤)
حکم الاحتلام فِی نهار شهر رمضان
٥٥ ص
(٢٥)
الأول مسّ خطّ المصحف وأسمائه تعالِی، وکذا مسّ سائر أسماء الأنبِیاء والأئمة علِیهم السلام
٥٦ ص
(٢٦)
الثانِی دخول المسجدِین ولو اجتِیازا
٥٧ ص
(٢٧)
الثالث المکث فِی سائر المساجد وکذا المشاهد المشرّفة
٥٧ ص
(٢٨)
الرابع دخول المسجد بنِیّة وضع شِیءٍ فِیه
٦٠ ص
(٢٩)
الخامس قراءة سور العزائم
٦١ ص
(٣٠)
تِیمّم الجنب للخروج من المسجدِین
٦٣ ص
(٣١)
الکلام فِی الحائض والنفساء
٦٥ ص
(٣٢)
حکم المسجد الخراب
٦٧ ص
(٣٣)
لاِیجرِی حکم المسجد علِی المصلِّی فِی البِیت
٦٩ ص
(٣٤)
الشک فِی المسجدِیة
٦٩ ص
(٣٥)
الأولِی للجنب عدم قراءة آِیة «أفمن کان مؤمنا » فِی دعاء کمِیل
٧١ ص
(٣٦)
حکم إدخال الجنب للمسجد
٧٤ ص
(٣٧)
استئجار الجنب لکنس المسجد
٧٤ ص
(٣٨)
التِیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه
٨٤ ص
(٣٩)
من فروع استئجار الجنب
٨٨ ص
(٤٠)
الشک فِی الجنابة
٩٠ ص
(٤١)
غسل الجنابة والکون علِی الطهارة
٩٥ ص
(٤٢)
لاِیجب قصد الوجوب أو الندب
٩٦ ص
(٤٣)
فروع فِی غسل الجنابة
٩٩ ص
(٤٤)
الاُولِی الترتِیب، صورته وأحکامه
١٠٠ ص
(٤٥)
الثانِیة الارتماس، صورته وأحکامه
١٠٤ ص
(٤٦)
لزوم الإعادة لولم ِیستوعب الغسل تمام البدن
١٠٨ ص
(٤٧)
وحدة الکِیفِیة فِی جمِیع الأغسال
١٠٨ ص
(٤٨)
قد تتعِیّن إحدِی الکِیفِیّتِین بالخصوص
١٠٩ ص
(٤٩)
الوضوء مع غسل الجنابة
١٠٩ ص
(٥٠)
أفضلِیة الترتِیبِی من الارتماسِی
١٠٩ ص
(٥١)
جواز رمس العضو فِی الترتِیبِی
١١٠ ص
(٥٢)
محل النِیّة فِی الغسل الارتماسِی
١١١ ص
(٥٣)
اشتراط طهارة الأعضاء حال الغسل
١١٥ ص
(٥٤)
وجوب الِیقِین بوصول الماء إلِی البشرة
١١٦ ص
(٥٥)
الشکّ فِی کون الشِیء من الظاهر أو الباطن
١١٨ ص
(٥٦)
اعتبار الموالاة فِی غسل المبطون والمسلوس والمستحاضة
١٢١ ص
(٥٧)
الغسل تحت المطر ونحوه
١٢٢ ص
(٥٨)
جواز العدول عن الارتماسِی وبالعکس
١٢٣ ص
(٥٩)
جواز الارتماس بما دون الکرّ مع طهارة البدن، وحکم الاغتسال منه بعد ذلک
١٢٤ ص
(٦٠)
شرائط صحّة الغسل
١٢٩ ص
(٦١)
نِیّة الغسل وکفاِیة الداعِی إلِیه
١٣٤ ص
(٦٢)
إذا شکّ فِی اغتساله بعد الخروج من الحمّام
١٣٥ ص
(٦٣)
الاغتسال باعتقاد خلاف الحال
١٣٦ ص
(٦٤)
الاغتسال مع قصد عدم دفع الاُجرة
١٤٠ ص
(٦٥)
الاغتسال بالماء المسخّن بالمغصوب
١٤٣ ص
(٦٦)
الغسل فِی الأحواض الموقوفة
١٤٣ ص
(٦٧)
الغسل بالمئزر المغصوب
١٤٦ ص
(٦٨)
اُجرة اغتسال الزوجة علِی الزوج
١٤٨ ص
(٦٩)
اغتسال الصائم بالارتماس نسِیانا أو عمدا
١٤٩ ص
(٧٠)
الکلام فِی استحباب المذکورات
١٥٤ ص
(٧١)
کراهة الاستعانة بالغِیر فِی المقدمات القرِیبة
١٥٨ ص
(٧٢)
الاستبراء لِیس شرطا فِی صحّة الغسل
١٥٨ ص
(٧٣)
البلل المشتبه وصوره
١٥٩ ص
(٧٤)
إذا شک بعد الغسل بالاستبراء
١٦٨ ص
(٧٥)
فروع فِی حکم الرطوبة المشتبهة
١٦٩ ص
(٧٦)
الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة
١٧٢ ص
(٧٧)
الإحداث بالأصغر بِین بقِیة الأغسال
١٧٥ ص
(٧٨)
إذا أحدث بالأکبر أثناء الغسل
١٧٧ ص
(٧٩)
إذا أحدث بالأصغر أثناء الأغسال المستحبة
١٨١ ص
(٨٠)
الشکّ فِی غسل عضو قبل الدخول فِی الآخر
١٨٢ ص
(٨١)
الشکّ فِی نِیّة الارتماسِی بعد الارتماس
١٨٦ ص
(٨٢)
العلم ببقاء شِیء غِیر منغسل
١٨٧ ص
(٨٣)
الشکّ فِی الاغتسال بعد الصلاة
١٨٨ ص
(٨٤)
صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها
١٩٠ ص
(٨٥)
غسل الجمعة من الجنب والحائض
١٩٨ ص
(٨٦)
بعض فروع التداخل
٢٠٠ ص
(٨٧)
صفات الحِیض
٢٠٧ ص
(٨٨)
مبدأ الحِیض ومنتهاه
٢٠٨ ص
(٨٩)
معنِی القرشِیة
٢٠٨ ص
(٩٠)
الشکّ فِی القرشِیة وفِی البلوغ والِیأس
٢١١ ص
(٩١)
الدم الخارج من مشکوکة البلوغ
٢١٢ ص
(٩٢)
اجتماع الحِیض مع الإرضاع والحمل
٢١٤ ص
(٩٣)
فروع فِی حکم الحِیض
٢١٥ ص
(٩٤)
الشکّ فِی حِیضِیّة الدم
٢١٧ ص
(٩٥)
اشتباه الحِیض بغِیره
٢١٨ ص
(٩٦)
حکم الصلاة بدون الاختبار
٢٢٢ ص
(٩٧)
حکم تعذّر الاختبار
٢٢٤ ص
(٩٨)
اشتباه دم الحِیض بدم القرحة
٢٢٦ ص
(٩٩)
أقلّ الحِیض وأکثره
٢٣٢ ص
(١٠٠)
أقلّ الطهر عشرة أِیام
٢٣٢ ص
(١٠١)
ما ِیعتبر فِی ثلاثة أِیام الدم
٢٣٣ ص
(١٠٢)
حکم النقاء المتخلّل بِین الأِیام العشرة
٢٣٧ ص
(١٠٣)
أقسام الحائض
٢٤١ ص
(١٠٤)
ذات العادة وأقسامها
٢٤١ ص
(١٠٥)
ذات العادة الوقتِیة
٢٤٢ ص
(١٠٦)
ذات العادة العددِیة
٢٤٢ ص
(١٠٧)
فِی انقلاب العادة أوبطلانها
٢٤٢ ص
(١٠٨)
العادة المرکّبة
٢٤٣ ص
(١٠٩)
حصول العادة بالتمِیِیز
٢٤٦ ص
(١١٠)
حکم النقاء المتخلّل بِین الحِیضتِین
٢٤٧ ص
(١١١)
تساوِی الحِیضتِین فِی العددِیة والوقتِیة
٢٥٠ ص
(١١٢)
حکم صاحبة العادة الوقتِیة مطلقاً
٢٥١ ص
(١١٣)
حکم غِیر ذات العادة الوقتِیة
٢٥٤ ص
(١١٤)
رؤِیة العدد فِی غِیر وقت العادة
٢٥٦ ص
(١١٥)
حکم الدم فِی العادة وغِیرها إذا لم ِیتجاوز العشرة
٢٥٨ ص
(١١٦)
حکم الدَمَِین المتخلّل بِینهما أقلّ من عشرة
٢٦٠ ص
(١١٧)
إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
٢٦٦ ص
(١١٨)
تعارض الوقت والعدد
٢٧٧ ص
(١١٩)
حکم ما تجاوز العدد ولم ِیتجاوز العشرة
٢٧٩ ص
(١٢٠)
رؤِیة الدم مرّتِین فِی شهر واحد
٢٨١ ص
(١٢١)
حکم الاستبراء وکِیفِیته
٢٨٦ ص
(١٢٢)
الکلام فِی وجوب الاستظهار للحائض
٢٨٩ ص
(١٢٣)
إذا انقطع الدم واحتمل عوده قبل العشرة
٢٩٤ ص
(١٢٤)
حکم الصلاة مع ترک الاستبراء
٢٩٧ ص
(١٢٥)
تعذّر الاستبراء
٢٩٨ ص
(١٢٦)
حکم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٣٠١ ص
(١٢٧)
رجوع غِیر ذات العادة إلِی التمِیِیز
٣٠٤ ص
(١٢٨)
تعارض الدَمَِین الواجدِین للصفات
٣٠٥ ص
(١٢٩)
فاقدة العادة والتمِیِیز
٣٠٦ ص
(١٣٠)
أقسام الناسِیة وأحکامها
٣١٣ ص
(١٣١)
المراد من الشهر ومبدؤه
٣١٥ ص
(١٣٢)
اختِیار العدد فِی أوّل رؤِیة الدم
٣١٦ ص
(١٣٣)
وجوب الموافقة بِین الشهور
٣١٧ ص
(١٣٤)
تبِیُّن الخلاف فِی المختار
٣١٧ ص
(١٣٥)
تجاوز الدم عن العشرة فِی ذات العادة الوقتِیة
٣١٨ ص
(١٣٦)
تجاوز الدم عن العشرة فِی ذات العادة العددِیة
٣٢١ ص
(١٣٧)
التسوِیة بِین أوصاف الدم
٣٢٢ ص
(١٣٨)
بعض فروع اعتبار التمِیِیز
٣٢٣ ص
(١٣٩)
ما ِیعتبر فِی التمِیِیز بالصفات
٣٢٨ ص
(١٤٠)
الرجوع إلِی الأقران مع فقد الأقارب
٣٢٩ ص
(١٤١)
الأقارب الذِین ترجع إلِیهم
٣٣٠ ص
(١٤٢)
منافاة مختار المرأة مع حق الزوج
٣٣٠ ص
(١٤٣)
لزوم التدارک عند انکشاف الخلاف
٣٣٢ ص
(١٤٤)
محرّمات الحِیض وأحکامه
٣٣٣ ص
(١٤٥)
الأول العبادة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
الثانِی المسّ
٣٣٤ ص
(١٤٧)
الثالث قراءة آِیات السجدة
٣٣٥ ص
(١٤٨)
الرابع اللبث فِی المساجد
٣٣٦ ص
(١٤٩)
الخامس الوضع فِی المساجد
٣٣٦ ص
(١٥٠)
السادس الاجتِیار من المسجدِین
٣٣٧ ص
(١٥١)
حکم دخول الحائض المشاهد
٣٣٧ ص
(١٥٢)
حکم الحِیض فِی المسجدِین
٣٣٨ ص
(١٥٣)
حکم الحِیض أثناء الصلاة
٣٤٠ ص
(١٥٤)
الشکّ فِی الحِیض أثناء الصلاة
٣٤٠ ص
(١٥٥)
فروع فِی تروک الحائض
٣٤٠ ص
(١٥٦)
السابع وط ء الحائض فِی القبل
٣٤٢ ص
(١٥٧)
الاستمتاع بغِیر الوطء
٣٤٢ ص
(١٥٨)
وط ء الحائض فِی دبرها
٣٤٣ ص
(١٥٩)
خروج دمها من غِیر الفرج
٣٤٣ ص
(١٦٠)
إخبار المرأة بحِیضها وطهرها
٣٤٤ ص
(١٦١)
لافرق فِی حرمة الوط ء بِین الزوجة ونحوها
٣٤٥ ص
(١٦٢)
لافرق فِی حکم الحِیض بِین سائر أنواعه
٣٤٥ ص
(١٦٣)
الثامن وجوب الکفّارة
٣٤٥ ص
(١٦٤)
الکلام فِی الوجوب وکِیفِیة التکفِیر
٣٤٥ ص
(١٦٥)
شروط تحمّل الکفّارة
٣٥٠ ص
(١٦٦)
کفّارة وط ء الدّبر
٣٥٢ ص
(١٦٧)
کفّارة الزنا بالحائض
٣٥٢ ص
(١٦٨)
فروع کفّارة وط ء الحائض
٣٥٤ ص
(١٦٩)
العجز غِیر مسقط للکفّارة
٣٥٥ ص
(١٧٠)
مصرف الکفّارة
٣٥٧ ص
(١٧١)
تکرّر الوط ء فِی کلّ ثلث
٣٥٩ ص
(١٧٢)
إلحاق النُفَساء بالحائض
٣٥٩ ص
(١٧٣)
وط ء الحائض فِی کلّ ثلث من الحِیض
٣٥٩ ص
(١٧٤)
التاسع طلاق الحائض وظهارها
٣٦٠ ص
(١٧٥)
بعض فروع طلاق الحائض
٣٦١ ص
(١٧٦)
المدار علِی وجود الدم فِی الأحکام الثلاثة
٣٦٣ ص
(١٧٧)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحِیض
٣٦٤ ص
(١٧٨)
غسل الحِیض کغسل الجنابة حکما وکِیفا
٣٦٤ ص
(١٧٩)
الغسل رافع لحدث الحِیض وإن لم تتوضّأ
٣٦٧ ص
(١٨٠)
جواز الوط ء بعد انتهاء الحِیض
٣٦٨ ص
(١٨١)
انتقاض التِیمّم بدل الغسل
٣٧٠ ص
(١٨٢)
الحادِی العشر وجوب قضاء الصِیام
٣٧١ ص
(١٨٣)
الحائض لاتقضِی صلاتها
٣٧١ ص
(١٨٤)
إذا حاضت بعد دخول الوقت
٣٧٤ ص
(١٨٥)
إذا طهرت قبل خروج الوقت
٣٧٧ ص
(١٨٦)
قضاء الحائض التِی تدرک من الوقت رکعة
٣٧٧ ص
(١٨٧)
إذا طهرت فِی زمان لاِیسع الصلاة مع الطهارة
٣٧٨ ص
(١٨٨)
المناط فِی تمامِیة الرکعة
٣٧٩ ص
(١٨٩)
فروع ترتبط بأعمال الحائض من القضاء والتدارک
٣٧٩ ص
(١٩٠)
العلم أوّل الوقت بمفاجأة الحِیض
٣٨٠ ص
(١٩١)
إذا طهرت ولها وقت إحدِی الصلاتِین
٣٨١ ص
(١٩٢)
إذا طهرت فِی مواطن التخِیِیر مع ضِیق الوقت
٣٨١ ص
(١٩٣)
عدم سعة الوقت إلاّ لواحدة مع اشتباه القبلة
٣٨٢ ص
(١٩٤)
إذا اعتقدت سعة الوقت
٣٨٢ ص
(١٩٥)
ما ِیستحب للحائض
٣٨٣ ص
(١٩٦)
ماِیکره للحائض
٣٨٥ ص
(١٩٧)
أغسال الحائض
٣٨٦ ص
(١٩٨)
تعرِیف الاستحاضة
٣٨٨ ص
(١٩٩)
صفات دم الاستحاضة
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
کون دم الاستحاضة هو الأصل لدِی الشکّ
٣٩٠ ص
(٢٠١)
أقسام المستحاضة وأحکامها
٣٩١ ص
(٢٠٢)
الاستحاضة القلِیلة وأحکامها
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
الاستحاضة المتوسّطة وأحکامها
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
الاستحاضة الکثِیرة وأحکامها
٣٩٤ ص
(٢٠٥)
تفرِیق الصلوات جائز للمستحاضة
٣٩٧ ص
(٢٠٦)
بعض فروع المستحاضة
٣٩٧ ص
(٢٠٧)
وجوب الفحص علِی المستحاضة
٤٠٠ ص
(٢٠٨)
حکم الاختبار قبل الوقت
٤٠١ ص
(٢٠٩)
تجدِید المستحاضة الأعمال للصلاة دون توابعها
٤٠٢ ص
(٢١٠)
التجدِید مع انقطاع الدم
٤٠٤ ص
(٢١١)
التخِیِیر بِین تقدِیم الغسل علِی الوضوء، وبالعکس
٤٠٤ ص
(٢١٢)
لزوم المبادرة إلِی الصلاة بعد الأعمال
٤٠٥ ص
(٢١٣)
التحفّظ من خروج الدم
٤٠٥ ص
(٢١٤)
أحوطِیّة الاحتشاء بعد الغسل
٤٠٧ ص
(٢١٥)
المحافظة من خروج الدم إذا کانت صائمة
٤٠٨ ص
(٢١٦)
تقدِیم غسل الفجر علِیه لصلاة اللِیل ونحو ذلک
٤٠٨ ص
(٢١٧)
اشتراط الأغسال فِی صوم المستحاضة دون الوضوءات
٤١١ ص
(٢١٨)
تأخِیر الصلاة إلِی وقت انقطاع الدم
٤١٤ ص
(٢١٩)
صور وأحکام انقطاع الدم أثناء الوقت
٤١٥ ص
(٢٢٠)
انقلابات الاستحاضة وأحکامها
٤١٩ ص
(٢٢١)
وجوب الغسل للانقطاع
٤٢٢ ص
(٢٢٢)
وضوء المستحاضة القلِیلة لکل مشروط به
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
لو عملت المستحاضة بوظِیفتها أو أخلّت
٤٢٤ ص
(٢٢٤)
جواز القضاء للمستحاضة
٤٢٨ ص
(٢٢٥)
الحدث الأصغر أثناء الغسل
٤٣٠ ص
(٢٢٦)
الحدث الأکبر أثناء الغسل
٤٣٢ ص
(٢٢٧)
وجوب خمسة أغسال علِی المستحاضة
٤٣٣ ص
(٢٢٨)
بدلِیة التِیمّم عن غسل المستحاضة
٤٣٤ ص
(٢٢٩)
حدّ النفاس
٤٣٦ ص
(٢٣٠)
أقل النِفاس وأکثره
٤٤٢ ص
(٢٣١)
مبدأ احتساب النفاس
٤٤٤ ص
(٢٣٢)
لحوق النقاء المتخلّل بالنفاس
٤٤٥ ص
(٢٣٣)
حکم تجاوز دم النفاس عن العشرة
٤٤٨ ص
(٢٣٤)
عدم رؤِیة الدم فِی العشرة
٤٤٨ ص
(٢٣٥)
صاحبة العادة إذا لم ترَ فِی العادة، أو رأته فِی بعضها
٤٥٠ ص
(٢٣٦)
اعتبار فصل أقلّ الطهر بِین الحِیض والنفاس
٤٥٤ ص
(٢٣٧)
إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طوِیل
٤٥٦ ص
(٢٣٨)
تعدّد الولادة
٤٥٨ ص
(٢٣٩)
حکم مستمرّة الدم إلِی شهر أو أکثر
٤٥٩ ص
(٢٤٠)
وجوب الاستظهار علِی النفساء
٤٦١ ص
(٢٤١)
حکم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضِیّ العادة
٤٦١ ص
(٢٤٢)
النفساء کالحائض
٤٦٣ ص
(٢٤٣)
کِیفِیة غسل النفاس
٤٦٧ ص
(٢٤٤)
وجوب غسل مسّ المِیت
٤٦٨ ص
(٢٤٥)
ما ِیعتبر فِی وجوب غسل مسّ المِیت
٤٦٨ ص
(٢٤٦)
حکم مسّ المِیّت المغسّل بالماء القراح اضطرارا
٤٦٨ ص
(٢٤٧)
حکم مسّ المِیّت المِیمّم لتعذّر التغسِیل
٤٦٩ ص
(٢٤٨)
لافرق فِی المِیّت بجمِیع أقسامه
٤٧٠ ص
(٢٤٩)
اتحاد حکم الماسّ والممسوس فِیما لاتحلّه الحِیاة وغِیره
٤٧١ ص
(٢٥٠)
مسّ القطعة المبانة من الحِیّ والمِیّت
٤٧٣ ص
(٢٥١)
مسّ العظم المجرّد
٤٧٤ ص
(٢٥٢)
فروع الشکّ فِی تحقّق المسّ
٤٧٥ ص
(٢٥٣)
مسّ الشهِید
٤٧٥ ص
(٢٥٤)
العلم الإجمالِی بأنّ إحدِی القطعَتِین من الإنسان
٤٨٠ ص
(٢٥٥)
المسّ الاضطرارِی کالاختِیارِی، کبِیرا کان الماسّ أو صغِیرا
٤٨٣ ص
(٢٥٦)
عدم الفرق فِی مسّ القطعة المبانة بِین کونها من الماسّ أو غِیره
٤٨٣ ص
(٢٥٧)
حکم مسّ القطعة المبانة من الحِیّ قبل البرد
٤٨٣ ص
(٢٥٨)
مسّ الطفل اُمّه المِیّتة، وبالعکس
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
فروع فِی مسّ المِیّت
٤٨٦ ص
(٢٦٠)
ناقضِیّة مسّ المِیّت للوضوء
٤٨٨ ص
(٢٦١)
الشکّ فِی أنّ المسّ وقع قبل الغسل أوبعده
٤٩٠ ص
(٢٦٢)
کِیفِیة غسل المسّ
٤٩٠ ص
(٢٦٣)
وجوب غسل المسّ لکل مشروط بالطهارة
٤٩١ ص
(٢٦٤)
حلِّیة دخول المساجد ونحوها للماسّ قبل الغسل
٤٩٢ ص
(٢٦٥)
الحدث أثناء غسل المسّ
٤٩٢ ص
(٢٦٦)
مسّ المِیّت أثناء غسل المسّ
٤٩٣ ص
(٢٦٧)
تکرار المسّ لاِیوجب تکرّر الغسل
٤٩٣ ص
(٢٦٨)
جرِیان حکم المسّ مع الرطوبة وبدونها
٤٩٣ ص
(٢٦٩)
أقسام ما ِیسبّبه مسّ المِیّت
٤٩٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - التِیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه

ویدخل[١] المسجد لأخذ الماء[٢] أو الاغتسال فیه[٣]، ولا یبطل


دخوله لأخذ الماء بغیر مکث بلا تیمّم، وأمّا علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک أو فرض أنّ الأخذ یتوقّف علی المکث فالظاهر أنّه لا یشرّع التیمّم لذلک، بل هو من فاقد الماء فیجب علیه التیمّم للصلاة. (الخوئی).

* إذا کان الماء فی أحد المسجدین، أو قلنا بحرمة الاجتیاز فی مطلق المساجد، أو کان أخذ الماء موجباً للمکث ، وإلاّ فلا. (محمّد الشیرازی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

* إن کان المسجد غیر المسجدین فلا حاجة إلی التیمّم للدخول لأخذ الماء؛ لِما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شیء. نعم، یجری هذا الحکم فی المسجدین مطلقاً وفی غیرهما بقصد الاغتسال فیه، مع أنّ مشروعیة التیمّم فی الفرضین أیضاً محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[١] الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ صحّة التیمّم موقوفة علی کونه واجد الماء، وواجدیّته للماء موقوفة علی صحّة التیمّم، وهو دور، وحینئذٍ مع عدم إحراز الأهمّیة یمکن القول بالتخییر بین الغسل والتیمّم. (أحمد الخونساری).

* لو کانت المقدّمة منحصرة بالدخول . (المرعشی).

[٢] تقدّم جواز الدخول إلی المسجد غیر الحرمین لأخذ شیء. (الحکیم).

* قد تقدّم منه قدس سره جواز دخول المسجد للأخذ؛ فعلیه لا یتوقف أخذ الماء من المسجد علی التیمّم إلاّ أن یکون مراده الحرمین. (الشریعتمداری).

[٣] ویراعی أقلّهما زماناً . (حسین القمّی).