العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - حکم الدم فِی العادة وغِیرها إذا لم ِیتجاوز العشرة
(مسألة ١٧): إذا رأت قبل العادة[١] وفیها ولم یتجاوز المجموع عن
بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتّی یستمر الدم ثلاثة أیام. (الإصطهباناتی).
* ولکنّ حصول العلم لها بکون المرئیّ الدم المعهود وقد تقدم عن وقته بعید جداً، فتعمل عمل المستحاضة إلی أن تتبیّن الأمر. (الفانی).
* مع عدم الاطمینان بالحیضیّة تجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتی یستمر الدم ثلاثة أیام. (السبزواری).
* وتتحیّض برؤیة الدم إذا کان واجداً للصفات، وتحتاط بالجمع إلی ثلاثة أیام إذا کان فاقداً للصفات، ثم تجعله حیضاً، کما مرّ فی المسألة السابقة. (زین الدین).
* الأظهر أنّها فی صورة التأخر تتحیّض بمجرد الرؤیة ، وفی صورة التقدم لا تتحیّض إلاّ بعد العلم باستمرار الدم إلی ثلاثة أیام، أو صدق التعجیل . (الروحانی).
* ولکنّ الفرق أنّه فی صورة التأخّر تجعلها حیضاً بمجرد الرؤیة مطلقاً ، وأمّا فیما إذا کان قبل الوقت فتجعلها کذلک إذا کان الدم بصفات الحیض، ومع العدم تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتی یستمر الدم ثلاثة أیام. (اللنکرانی).
[١] بمقدار یصدق علیه تعجیل دم العادة عرفاً، کما هو المستفاد من قوله: « ربّما یعجل به الدم »[أ]. (آقا ضیاء).
[أ] الوسائل: باب ١٥ من أبواب الحیض، ح ٢، وفیه « ربّما تعجّل به الوقت ».