العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - منافاة مختار المرأة مع حق الزوج
ثمّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، ولا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر[١] بعد فقد الأقارب[٢].
(مسألة ١٤): المراد من الأقارب[٣] أعمّ من الأبوینی والأبی أو الاُمّی فقط، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.
(مسألة ١٥): فی الموارد الّتی تتخیّر[٤] بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها، وکان مختارها منافیاً لحقّه وجب علیها[٥]
[١] بل تتحیّض بما یتّفق فیه العدد وعادة الأقران، وتحتاط فی الزائد . (حسین القمّی).
* مع رعایة الاحتیاط المتقدّم. (آل یاسین).
* مرّ حکم ذلک. (الخوئی).
* مرّ الحکم. (حسن القمّی).
[٢] فی المبتدئة الفاقدة للتمییز، أو مع وجودها ولکن لا تعلم بحالهنّ تأخذ فی الشهر الأول عشرة أیام حیضاً، وفی الشهر الثانی ثلاثة أیام حیضاً، وتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة إلی سبعة أیام . (مفتی الشیعة) .
[٣] مثل اُمّها واُختها وعمّتها وخالتها وغیرهنّ . (مفتی الشیعة) .
[٤] تقدّم أنّه لا موضوع للتخییر. (الخوئی).
* مرّ أنّه لم یثبت لها التخییر فی ذلک ، نعم ثبت التخییر لها بین الأقلّ والأکثر إذا وصل أمرها إلی الرجوع إلی الروایات کما تقدّم. (السیستانی).
[٥] فی وجوب ذلک نظر. (حسین القمّی).
* علی الأحوط. (آل یاسین).