العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - خروج المنِی بصورة الدم
مانع[١]، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما، لا علمهما، فلو اعتقد کلّ منهما عدم جنابته وکون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنّه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما ، وکانا عالمین بذلک لا یضرّ[٢] باقتدائه.
(مسألة ٥): إذا خرج المنیّ[٣] بصورة
الآثار فلا یعتبر العلم بعدالتهم، بل یکفی کونهم محالّ ابتلائه. (المرعشی).
* أو کانت جنابة الآخر أو الآخرین موضوعاً لحکم یتوجه علی المأموم؛ لأنّه یعلم إجمالاً إمّا بفساد صلاته لجنابة إمامه، أو بحرمة استئجار الآخر لکنس المسجد مثلاً . (زین الدین).
* اعتبار عدالة الباقین غیر الإمام إنّما یکون فی صورة عدم کونهم محلاًّ للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة، وإلاّ فلا وجه له . (الروحانی).
[١] قد عرفت المنع فی بعض الصور . (عبداللّه الشیرازی).
[٢] هذا بالنسبة إلی المأموم، وأمّا جعلهما أنفسهما مع العلم بالمحدِثیّة فی معرض الإمامة فمسألة اُخری ، وسیأتی التعرّض لها منّا فی باب صلاة الجماعة إن شاء اللّه تعالی. هذا کلّه لو لم یخبر الإمام بجنابته، وإلاّ فلا یجوز الاقتداء به؛ لمکان حجّیّة إخباره عن حاله . (المرعشی).
[٣] إذا خرج الدم قبل أن یستحیل ویصیر منیّاً لا یوجب الغسل، نعم، إن اختلط المنی بالدم أو تلوّن واحمرّ لبعض الأمراض حتی صار شبیهاً بالدم یجب الغسل بخروجه. (الکوه کَمَرَئی).
* بخلاف صورته المتعارفة، کالدم بحیث یکون متلوّناً ومحمرّاً لبعض الأمراض وصار شبیهاً بالدم ، وکذا لو اختلط المنی بالدم . (مفتی الشیعة).