العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - کفّارة الزنا بالحائض
وبآخره: الثلث الأخیر، فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان، وإذا کانت سبعة فکلّ ثلث یومان وثلث یوم، وهکذا.
(مسألة ٧): وجوب الکفّارة فی الوط ء فی دبر الحائض غیر معلوم[١]، لکنّه أحوط[٢].
(مسألة ٨): إذا زنی بحائض أو وطئها شبهةً فالأحوط التکفیر[٣]، بل
[١] بل عدمه معلوم. (الکوه کَمَرَئی).
* بل معلوم العدم. (الفانی).
* بل الظاهر عدمه. (الخمینی).
* قد تقدّم أنّ الظاهر اتحاد حکمها فی ذلک مع الطاهرة، فلا کفّارة فیه من هذه الناحیة . ( زین الدین ) .
* لا فرق فی وجوب الکفّارة بین أن یکون الوط ء فی قبلها أو دبرها، کما لا فرق بین أن تکون الزوجة مطاوعة أم لا . نعم ، یحرم علیها المطاوعة . ( مفتی الشیعة ) .
[٢] والأظهر عدمه . (الروحانی).
* علی فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها. (اللنکرانی).
[٣] غیر معلوم. (الرفیعی).
* هذه المسألة وعدّة من المسائل الآتیة تبتنی علی القول بوجوب الکفّارة. (المیلانی).
* قد مرّ الکلام فیه سابقاً، وأنّ الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی مورده المتیقّن، وأمّا فی المقام فلا استحباب أیضاً. (أحمد الخونساری).