العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - أقسام الناسِیة وأحکامها
وأمّا الناسیة فترجع[١] إلی التمییز، ومع عدمه
* الأحوط لو لم یکن الأقوی التحیّض فی کلّ شهر بالسبعة. (الخمینی).
* بل تتخیر بین الثلاثة إلی العشرة ، والأحوط أن تختار السبعة . (زین الدین).
[١] الظاهر أنّ ناسیة العدد تجعل المقدار الّذی تحتمل أن یکون عادتها حیضاً والباقی استحاضة، ولکن إن احتملت العادة فی أزید من السبعة وجب علیها الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی المقدار الزائد علی السبعة إلی تمام العشرة. (الخوئی).
* الناسیة تتحیّض بما تعلم أو تحتمل أنّه مقدار عادتها ما لم یزد علی السبعة، فإن زادت تحتاط فیما زاد. (حسن القمّی).
* الناسیة إمّا ذات عادة عددیّة فقط، وإمّا ذات عادت وقتیّة کذلک ، وإمّا ذات عادة وقتیّة وعددیّة . أمّا الاُولی فالعدد الذی تحتمل أن یکون عادتها تجعله حیضاً، والباقی استحاضة . وأمّا الثانیة فمع العلم بالمصادفة إجمالاً بین أیام الدم یجب الاحتیاط فی جمیع تلک الأیام، ومع عدم العلم فإن مُیِّز الحیض بالعلامة تجعله حیضاً ، وإلاّ یجب الاحتیاط لتنجیز العلم الإجمالی علی ما هو المقرّر عندهم. وأمّا الثالثة ففیها صور:
الصورة الاُولی: أن تکون حافظة للعدد وناسیة للوقت، فإن لم تکن عالمة بالمصادفة والدم فی جمیع الأیام کان بصفة الحیض ، تجعل الحیض بمقدار حیضها عدداً والباقی استحاضة .
الصورة الثانیة : أن تکون حافظة للوقت فقط ، ففی هذه الصورة تجعل