العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - إذا انقطع الدم واحتمل عوده قبل العشرة
(مسألة ٢٥): إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنّت[١]، بل وإن کانت معتادة[٢] بذلک علی إشکال[٣].
[١] ولیس علیها الاستظهار فی هاتین الصورتین؛ إلاّ أن یحصل الاطمئنان العادی . (المرعشی).
* غیر الاطمئنانی . (تقی القمّی).
[٢] إلاّ إذا حصل لها الاطمئنان العقلائی من العادة. (الکوه کَمَرَئی).
* الأظهر عدم وجوب الغسل والصلاة مع الاعتیاد، وتقدّم أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض. (مهدی الشیرازی).
* أی بالعود مع عدم التجاوز عن العشرة، والأقوی کفایة الظنّ الاطمئنانی، فحکمه حکم العلم، کما سیذکره الماتن. (الرفیعی).
* بشرط أن لا یوجب الاطمئنان بالعود ، وإلاّ فهو کالعلم ؛ لأنّ الاطمئنان حجة عند العقلاء . (البجنوردی).
* إذا حصل لها الاطمئنان علی العود بسبب الاعتیاد فالأقوی وجوب التحیّض علیها فی أیام النقاء، فضلاً عمّا إذا علمت به. (الفانی).
* لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت عادته الانقطاع والعود بالجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض. (الخمینی).
* لا یخلو من إشکال، والأحوط الجمع بین الوظیفتین بعد النقاء إلی العشرة. (المرعشی).
* إلاّ إذا کان الاعتیاد موجباً لحصول الاطمئنان. (اللنکرانی).
[٣] الأقوی وجوب الاستظهار مع الاعتیاد. (الجواهری).