العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - الشکّ فِی الاغتسال بعد الصلاة
الآتیة[١]، ولو کان الشکّ فی أثناء الصلاة بطلت[٢]، لکنّ الأحوط[٣]
السابقة. (عبدالهادی الشیرازی).
* وکذا الوضوء لو صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، ثمّ التفکیک بین صحّة الصلاة ولزوم الغسل للأعمال الآتیة غیر مستبعد بعد العرفان بطریق الشارع بالنسبة إلی المتلازمات فی نظرنا . (المرعشی).
* هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل ، بل وجبت علیه إعادة الصلاة أیضاً إذا کان الشکّ فی الوقت. (الخوئی).
* ولو أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب علیه الوضوء وإعادة الصلاة أیضاً إن کان قبل خروج الوقت. (السبزواری).
[١] إذا أحدث بعد صلاته الاُولی بالحدث الأصغر وجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الاُولی . (زین الدین).
* المشروطة بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط، کجواز المکث فی المسجد ، وکذا المشروطة بالطهارة عن الحدثین إذا لم یسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه، وإلاّ احتاج إلی ضمّ الوضوء إلیه. نعم، مع الإتیان بالغسل علی وجه یقطع بکونه مأموراً به کغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلی ضمّ الوضوء، بل یکتفی به وإن سبق منه الحدث الأصغر. (السیستانی).
[٢] فیه إشکال، وللصحّة وجه، إلاّ أنّ الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).
* علی الأحوط. (السیستانی).
[٣] لا یُترک هذا الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی).