العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - بعض فروع اعتبار التمِیِیز
فی البین[١] ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنّه کالنقاء المتخلّل
* بل تجعله حیضاً علی الأقوی، کالنقاء المتخلّل بین الدمین. (الإصفهانی).
* بل تجعله حیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* وجعله حیضاً أیضاً لا یخلو من قوّة. (الکوه کَمَرَئی).
* بل تتحیّض فیه أیضاً. (مهدی الشیرازی).
* بل هو محکوم بحکم الطرفین. (الشاهرودی).
* وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض. (المیلانی).
* مرّ أنّه حیض. (الفانی).
* قد مرّ أنّه محسوب من الحیض، وعلیه فالیوم الحادی عشر الذی هو آخر الدم الثانی محسوب من الاستحاضة . (المرعشی).
* بل تجعل المتوسط حیضاً کالطرفین . (تقی القمّی).
* بل هو بحکم الحیض. (حسن القمّی).
* مرّ أن النقاء ومثله محسوب من الحیض. (اللنکرانی).
[١] بل تحتاط فی المجموع. (الحائری).
* بل تبنی علی الحیضیة، کما تقدّم فی نظائره. (آل یاسین).
* تقدّم أنّه من الحیض. (البروجردی).
* وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض . ( المیلانی ) .
* قد تقدّم أنّ النقاء المتخلّل حیض ، فالاحتیاط لا وجه له . ( البجنوردی ) .
* مرّ أنّه بحکم الحیض. (الخوئی).