العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - صاحبة العادة إذا لم ترَ فِی العادة، أو رأته فِی بعضها
المذکور[١].
(مسألة ٣): صاحبة العادة إذا لم ترَ فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها[٢] علی
أرحامها، ثمّ تحتاط إلی العشرة. (حسن القمّی).
* مرّ الکلام حول الفرع فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی).
* أو ناسیة، فلها أن تجعل مقدار عادة حیض أرحامها أو أقاربها نفاساً، وتحتاط فیما زاد عنها إلی تمام العشرة، وإن کانت ذات عادة عددیة ـ سواء کان العدد عادة وقتیة لها أم لا ـ اقتصرت علیها فی أوّل الدم فجعلته نفاساً، وما زاد علیها استحاضة . (مفتی الشیعة).
[١] لا یُترک جدّاً؛ لِمَا ذکرنا فی المسألة السابقة علیها. (آقا ضیاء).
* قد مرّ. (حسین القمّی).
* بل مع لزومه. (صدر الدین الصدر).
* قد مرّ وجوبه. (الآملی).
[٢] لا وجه لإطلاقه بعد إمکان صورٍ یلحق الدم ویحتسب من تبعات الولادة فیها. (آقا ضیاء).
* الأقوی کونه نفاساً إلی العشرة، إلاّ أن ینقضی عدد العادة قبل العشرة، فیحکم بعد انقضاء العادة بکونه استحاضة کما بعد العشرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل ما فی العشرة نفاس مطلقاً، ذات العادة وغیرها، وما زاد علی العشرة استحاضة، بل الأحوط إن لم یکن أقوی جعله نفاساً إلی الثمانیة عشر. (کاشف