العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - أقلّ الطهر عشرة أِیام
تکون الحالة السابقة هی الحیضیّة[١].
(مسألة ٦): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام، وأکثره عشرة، فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلاّ ساعة[٢] مثلاً لا یکون حیضاً، کما أنّ أقلّ الطهر عشرة أیّام، ولیس لأکثره حدّ، ویکفی الثلاثة الملفّقة[٣]، فإذا رأت فی وسط الیوم الأوّل واستمرّ إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً، والمشهور[٤] اعتبروا
حیضاً ففیه إشکال. (المرعشی).
* فمع العلم بالحالة السابقة تعمل بها ، ومع عدمه تحتاط بالجمع بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض . (السبزواری).
* والأحوط الجمع بین أفعال الطاهرة وتروک الحیض . (مفتی الشیعة) .
* فیما کانت الحالة السابقة المعلومة هی العدم، وفی صورة الجهل تحتاط. (اللنکرانی).
[١] أو کلتا الحالتین مع الشکّ فی المتأخّر منهما والعلم بتاریخ الحیض. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل تجمع بین وظیفتَی الحائض والطاهرة مع الجهل بالحالة السابقة، وإن علمت حالتها السابقة من حیض أو طُهر عملت علیها . (زین الدین).
[٢] لا یُترک الاحتیاط ولو کانت الساعة ملفّقة. (عبد الهادی الشیرازی).
[٣] الأحوط فیها الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة . (حسین القمّی).
* والأقوی ما علیه المشهور . (الکوه کَمَرَئی).
[٤] وهو المنصور، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط. نعم، لو رأت ثلاثة أیّام متوالیات