العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - تعدّد الولادة
بالجمع بین أحکام الطاهر والنفساء.
(مسألة ٦): إذا ولدت اثنین أو أزید فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بینهما عشرة أیّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون[١] یوماً، لکلّ واحد عشرة أیّام، وإن کان الفصل[٢] أقلّ من عشرة مع استمرار الدم
* قد عرفت حکمه. (الکوه کَمَرئی).
* بل هو نفاس. (الفانی).
* بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس، کما مرّ. (الخمینی).
* فیه نظر، وقد تقدّم مراراً حکم النقاء المتخلّل. (المرعشی).
* استحباباً، ولا یبعد کونه نفاساً. (محمّد الشیرازی).
* بل یحکم بأنّه نفاس. (الروحانی).
* وإن کان الأقوی کونه نفاساً کما فی الحیض . ( مفتی الشیعة ) .
* مرّ حکم النقاء. (اللنکرانی).
[١] إذا لم تکن ذات عادة، أو کانت عادتها عشرة أیام، وإذا کانت ذات عادة أقلّ من عشرة فنفاسها عادتها، فإذا وضعت الثانی تنفّست له کذلک بمقدار عادتها، ومابین النِفاسَین وما بعدهما من الدم استحاضة. (زین الدین).
[٢] إن کان الفصل الأقلّ قبل تمام العشرة من الولادة الاُولی یُحسب من النفاس علی الأقوی، فلو أولدت فرأت الدم إلی ثلاثة أیّام والنقاء إلی ثلاثة فأولدت الثانیة فرأت الدم یکون النقاء من النفاس، وأولی بذلک ما لو رأت ثلاثة دماء وثلاثة نقاءات، فرأت دماً یوماً مثلاً ثمّ أولدت الثانیة. وأمّا لو رأت بعد الولادة الاُولی دماً عشرة أیّام ثمّ رأت طهراً أقلّ من عشرة ثمّ أولدت ففیه إشکال وتردّد، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).