العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - ما ِیعتبر فِی التمِیِیز بالصفات
(مسألة ١٢): لابدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز
* تقدّم أنّ الثلاثة المتفرّقة لا تکفی فی الحکم بالحیضیّة ، بل المعتبر هو التوالی بالنسبة إلی الثلاثة فی أول الحیض. (البجنوردی).
* وإن کان التحیّض بالجمیع فی معلوم العادة وإلحاقها بفاقدة التمییز فی غیرها لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی).
* قد مرّ اعتبار التوالی، فهی فاقدة التمییز . (الشریعتمداری).
* بل الجمیع حیض. (الفانی).
* الظاهر أنّها فاقدة التمیّز. (الخمینی).
* الأرجح أنّها فاقدة التمییز، فحکمها حکمها. (المرعشی).
* تقدّم أنّ الحکم بعدم الحیضیة هو الأظهر. (الخوئی).
* لا یبعد أن تکون فاقدة التمییز . (الآملی).
* الأقوی کونها فاقدة التمییز. (السبزواری).
* بل هی فاقدة التمییز، فترجع إلی نسائها، ثمّ الروایات. (محمّد الشیرازی).
* قد مرّ أن الثلاثة المتفرقة لا أثر لها. (حسن القمّی).
* الأقوی أنّ جمیعها استحاضة . (تقی القمّی).
* بل تجعل المجموع حیضاً . (الروحانی).
* بل الأقوی إجراء حکم فاقدة التمییز علیها . (مفتی الشیعة) .
* الأظهر أنّها فاقدة للتمییز؛ لاعتبار التوالی فی الثلاثة کما مرّ. (السیستانی).
* والظاهر کونها فاقدة التمییز ، فترجع إلی حکمها. (اللنکرانی).