العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - غسل الجنابة والکون علِی الطهارة
فصل
[فی کیفیّة الغسل وأحکامه]
غُسلُ الجنابة مستحبّ نفسیّ[١]، وواجب
[١] فیه نوع تأمّل، فالأحوط أن یقصد غایةً من الغایات ولو الکون علی الطهارة(حسین القمّی).
* قد مرّ فی باب الوضوء مراراً أنّ الطهارة الحاصلة من الأفعال فی الوضوء وأخویه هی المطلوبة نفسیاً، وأنّ الأفعال الخارجیة فیها من الغسل والمسح والضرب أسباب ومقدّمات لحصولها، فالکون علی الطهارة المطلوبة تجعل غالباً مقدّمة لغایات اُخر مشروطة صحتها أو کمالها أو ترتب الثواب علیها بها. وعلی أیّ حال فالمختار أنّ الأفعال فی الطهارات الثلاث لیست بمطلوبات نفسیّة، وأمّا المطلوبیّة الغیریّة الشرعیّة فالأقوی عدمها، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی).
* المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة، وأمّا نفس الغسل ففی استحبابه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الظاهر أنّ المراد استحبابه للکون علی الطهارة، أمّا استحبابه لنفسه وإن تجرّد عن جمیع الغایات فهو موضع تأمّل. (زین الدین).
* لا دلیل علی کون الغسل بنفسه مستحباً، بل المستحب الکون علی الطهارة، وقد یصیر واجباً بالعرض کنذرٍ وأشباهه، وأمّا وجوبه أو استحبابه للغایة فلا