العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها
وحینئذٍ فإن کان[١] فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله، وإلاّ وجب[٢] الوضوء[٣] ، وإن نوی
یقصد مطلق الأمر المتعلّق بمطلق الغسل فی ذلک الزمان . (البجنوردی).
* إذا کان ناویاً لعناوینها الخاصّة ولو إجمالاً . (عبداللّه الشیرازی).
* باعتبار أنّها متعلّقة للأوامر فکانت نیّتها قصداً إجمالیاً لجمیعها. (الشریعتمداری).
* إن آل إلی نیّة الجمیع وقصدها بعناوینها إجمالاً، وإلاّ ففیه تأمّل . (المرعشی).
* إذا نوی الجمیع بعنوان إجمالی، وإلاّ فیشکل . (الآملی).
* وکان ناویاً لعناوینها الخاصّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مع قصد الجمیع ولو بنحو الإجمال. (السبزواری).
* إذا کان معنی القربة قصد أمر الجمیع، فإن قصد أمر البعض کان من القسم الآتی، وإذا لم یعیِّن شیئاً کان غسله باطلاً . (زین الدین).
* وکان ناویاً للجمیع إجمالاً . (تقی القمّی).
* لکونه قصداً إجمالیاً للجمیع. (الروحانی).
* إن قصد الجمیع تفصیلاً أو إجمالاً . (مفتی الشیعة) .
* بأن تکون القربة نیّةً للجمیع علی وجه الإجمال. (السیستانی).
[١] هذا حکم نیة الجمیع، کما هو مورد الکلام. (الحکیم).
[٢] علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).
* بل لا یجب إلاّ فی غسل الاستحاضة علی ما سیجیء . (تقی القمّی).
[٣] مرّ کفایة مطلق الغسل عن الوضوء. (الجواهری).