العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - حکم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة
فصل
فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
(مسألة ١): من تجاوز دمها عن العشرة: ـ سواء استمرّ إلی شهر أو أقلّ أو أزید ـ إمّا أن تکون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة[١]، أو ناسیة.
أمّا ذات العادة[٢] فتجعل عادتها حیضاً وإن لم تکن بصفات الحیض، والبقیة استحاضة[٣] وإن کانت بصفاته إذا لم تکن العادة[٤] حاصلةً من التمییز[٥]
[١] ویجمعها المضطربة بالمعنی الأعمّ علی مصطلحهم . (المرعشی).
[٢] المراد: ذات العادة الوقتیّة والعددیّة ، وسیأتی حکم ذات العادة الوقتیّة أو العددیّة فقط فی المسألتین السادسة والسابعة. (السیستانی).
* بل مطلقاً وإن حصلت منه . (اللنکرانی).
[٣] حتّی أیام استظهارها علی الأقوی ، فتقضی صلاتها کما تقضی صومها . (زین الدین).
[٤] بل وإن کانت حاصلة من التمییز ؛ لأنّها بعد حصولها من أی سبب کان مقدمة علی الرجوع إلی الصفات ؛ لظواهر الأخبار الکثیرة ، حیث إنّه ٧ أمر بالرجوع إلیها فیها مطلقاً، سواء کان غیر ما فی العادة واجداً للصفات أو کان فاقداً لها ، کما أنّ ما فی العادة أیضاً مطلق من هذه الجهة . (البجنوردی).
[٥] مرّ الإشکال فی حصولها به، فیتعیّن علیها الأخذ بالصفات. (الفانی).