العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - شرائط صحّة الغسل
الوضوء[١]: من النیة[٢] واستدامتها إلی الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم کونه ماء الغسالة، وعدم الضرر[٣] فی استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه[٤] ، وعدم
الثانی: عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبیّ. (الخوئی).
* مع ما تقدّم منّا هناک، إلاّ أنّ طهارة البدن شرط فی الغسل بلا إشکال. (حسن القمّی)
* یظهر حکم المقام ممّا ذکرناه فی الوضوء، فراجع . (تقی القمّی).
* عرفت عدم اعتبار بعض المذکورات هناک . (الروحانی).
* علی کلام مرّ فی بعضها هناک، وفی بعضها الآخر هنا . (السیستانی).
[١] علی ما مرّ من التفصیل فی بعضها. (المیلانی).
[٢] وقد مرّت نقاط التعلیق هناک. (محمّد الشیرازی).
[٣] أی خوف الضرر. (صدرالدین الصدر).
* فی إطلاقه إشکال، بل منع ، فإنّ بعض مراتب الضرر توجب تحریم تحمّله وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له ، ولا ریب فی بطلان الغسل والوضوء إذا کان استعمال الماء فیهما سبباً لهذا النوع من الضرر . وبعضها یوجب نفی الحکم الإلزامی الذی یکون سبباً له کما هو مفاد قاعدة «لا ضَرر ولا ضِرار»، والأقوی صحّة الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما ضرریاً بهذا المقدار، فإنّ قاعدة نفی الضرر إنّما تنفی اللزوم، ولا تنفی الجواز . وقد ذکرنا ذلک فی المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم . (زین الدین).
[٤] اشتراط إباحة الظرف وعدم کونه من الذهب والفضّة إنّما هو فی صورة