العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
الأوّل[١] أقلّ من ثلاثة تحتاط فی جمیع أیّام[٢] الدَمَین، والنقاء بالجمع
الشیرازی).
* لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (أحمد الخونساری).
* إن تجاوز العشرة من یومٍ جعلته حیضاً، وإلاّ فما بعد الطرف الثانی أیضاً حیض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] لا یبعد الحکم بحیضیة الأوّل وإلغاء الثانی، وکذا الحکم فی الفرع السابق. (الجواهری).
* الأقوی فیه أیضاً ما تقدّم من حیضیة الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* الأقوی التحیّض بالعادة دماً ونقاءً إذا لم یکن مجموع الدم المرئیّ فی العادة أقل من ثلاثة، وفی غیره تحتاط کما فی المتن. (الفانی).
[٢] إن لم یکن مجموع الدم الأول أقلَّ من ثلاثة أیام تجعله حیضاً مع النقاء المتخلّل ، ومع المقدار الذی وقع فی العادة من الدم الثانی إن لم یکن المجموع أکثر من العشرة ، وإلاّ فیجعل الدم الأول فقط حیضاً؛ وذلک لِما ذکرنا آنفاً من شمول قوله ٧ : «وربّما یعجِّل بها الدم»[أ]، لمثل هذه الصورة أیضاً ، خصوصاً إذا کان المقدار الخارج عن العادة من الدم الأول یومین أو أقلّ منه . (البجنوردی).
* احتمال إجراء حکم سابقه علیه لا یخلو من قوّة . (المرعشی).
[أ] الوسائل: باب ١٥ من أبواب الحیض، ح٢ وغیره.