العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - الشکّ فِی الاغتسال بعد الصلاة
نیّتهما[١] فی ضمن المجموع[٢].
(مسألة ١٤): إذا صلّی ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، یبنی علی صحّة صلاته[٣]، ولکن یجب علیه الغسل[٤] للأعمال
[١] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* ولو لم یکن بنحو التقیید علی الأحوط . (المرعشی).
* علی الأحوط فیما إذا لم تکن الارتماسیة بعنوان التقیید. (السبزواری).
[٢] إذا کان علی نحو التقیید لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
* علی الأحوط. (الشریعتمداری، حسن القمّی ، الروحانی، مفتی الشیعة).
[٣] إذا احتمل التفاته حال الصلاة . (حسین القمّی).
* ما لم یحدث بالأصغر بعدها، وإلاّ فإن کان فی الوقت وکان علیه صلاة اُخری أو غیرها ممّا یشترط بالطهور احتاط بعد الغسل بإعادة ما صلاّها وبالتوضّؤ لتلک الصلاة أو غیرها، وإن لم یکن کذلک لم تلزم الإعادة، وإنّما یحتاط بالجمع بین الغسل والوضوء للأعمال الآتیة. (المیلانی).
* إذا احتمل التفاته حال الصلاة علی الأحوط، وإن أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب الجمع بین الغسل والوضوء، وإن کان الشک فی الوقت وجبت إعادة الصلاة أیضاً. (حسن القمّی).
* إن لم یحدث بالأصغر بعد الصلاة ، وإلاّ وجب إعادة الصلاة والجمع بین الوضوء والغسل . (الروحانی).
* إلاّ إذا کانت مؤقتة وحدث الشکّ فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، فإنّ الأحوط إعادتها حینئذٍ. (السیستانی).
[٤] فقط لو لم یحدث بالأصغر، وإلاّ جمع بین الغسل والوضوء وإعادة الصلاة