العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - حکم الاستبراء وکِیفِیته
الاستبراء[١] واستعلام الحال بإدخال
[١] فی وجوبه تأمّل. (الجواهری).
* هذا الوجوب إرشادی لا یمنع من الاحتیاط. (الحکیم).
* وجوب الاستبراء طریقی علاجی، ولیس له موضوعیّة ، فترکه لا یُخلّ بالعمل إذا صادف الواقع . (الفانی).
* وجوباً إرشادیاً إلی عدم دلالة صرف الانقطاع علی النقاء، وعدم جواز الرجوع إلی الأصل النافی ، هذا لو أمکن الاستبراء فی حقّها، وإلاّ فعلیها الجمع بین الوظیفتین. (المرعشی).
* بمعنی عدم جواز ترکها الصلاة بدونه، وعدم جواز ترتیب الآثار علی الغسل بدونه. (الخوئی).
* فلا یجوز لها أن تترک الصلاة حتی تعرف بالاستبراء أنّ دمها لم ینقطع، وإذا اغتسلت فلا یجوز لها أن ترتّب علی غسلها آثار الطهارة حتی تعرف بالاستبراء أنّ دمها قد انقطع . (زین الدین).
* وجوباً ارشادیاً لا یمنع من الاحتیاط. (حسن القمّی).
* وجوباً ارشادیاً إلی أنّ الانقطاع لا یکون طریقاً إلی النقاء الباطنی، فإذا أرادت ترتیب آثار الطاهرة لابدّ لها من الاستبراء، فلها أن تترک الاستبراء وتجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة. وبالجملة: لیس وجوبه نفسیاً ولا شرطیاً لصحّة الغسل أو العبادة . (الروحانی).
* وجوباً طریقیّاً لاستکشاف حالها، فلا یجوز لها ترک الصلاة والبناء علی استمرار الدم من دون الاستبراء. (السیستانی).