العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - حکم الاستبراء وکِیفِیته
قطنة[١] وإخراجها بعد الصبر هنیئة[٢]، فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة[٣] صبرت حتّی تنقی[٤]، أو تنقضی عشرة أیّام إن لم تکن ذات عادة، أو کانت عادتها عشرة، وإن کانت ذات عادة أقلّ من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأمّا إذا احتملت[٥] التجاوز فعلیها
[١] والأولی أن تقوم وتلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها ثم تدخل القطنة. (المیلانی).
* والأحوط فی استعمال القطنة رعایة الکیفیة الواردة فی الروایات والعمل بها رجاءً لمکان ضعفها . (المرعشی).
* ونحوها . (مفتی الشیعة) .
[٢] لا یترک الاحتیاط فی أن تکون المرأة حال إدخال القطنة لاصقة بطنها فی جدار ونحوه، رافعةً إحدی رجلیها علی الجدار کما ورد فی النصوص . (زین الدین).
* والأولی لها فی کیفیة إدخال القطنة أن تکون فی حال قیام ملصقة بطنها بحائط ونحوه، رافعة رجلها الیمنی أو الیسری ثمّ تدخلها . (مفتی الشیعة) .
* إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة یسیرة أثناء حیضها ـ کما ادُّعی تعارفه عند بعض النساء ـ فعلیها الصبر أزید من تلک الفترة. (السیستانی).
[٣] لا أثر لروءیة الدم الأصفر إلاّ إذا کان فی أیّام العادة. (الخوئی).
[٤] أی بقیت علی التحیّض حتی إذا کملت العادة وانقطع فعلیها أن تغتسل وتصلّی . (مفتی الشیعة) .
[٥] الأعمّ من الشک والوهم والظنّ الغیر قائم مقام العلم کما مرّ . (المرعشی).