العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - بعض فروع دوران الجنابة بِین اثنِین أو أکثر
عنده[١] ، وإلاّ فلا
المسجد أو بنائه داخله لا یجوز أیضاً الاقتداء بذلک العادل؛ للعلم بحرمة الاقتداء به، أو حرمة استئجاره للکنس أو للبناء. (البجنوردی).
* إذا کان لجنابتهم أثر آخر أیضاً لا یجوز. (الخمینی).
* المناط تحقق الابتلاء مطلقاً . نعم، فقد العدالة کفقد سائر الشرائط یوجب الخروج عن مورد الابتلاء . (السبزواری).
* ولو فقدوا العدالة فیخرج عن محلّ الابتلاء، فلا یجوز الاقتداء فی صورة تحقّق الابتلاء فی صورة العلم الإجمالی بجنابة أحدهما أو أحد الثلاثة بواحد منهما أو منهم . (مفتی الشیعة).
* لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا کان لجنابة الباقین أثر إلزامی بالنسبة إلیه. (السیستانی).
[١] بل وإن لم یکونوا عدولاً عنده ؛ إذ یکفی کونهم محلّ ابتلائه فی حکم من أحکام الجنابة وإن کان غیر ترک الاقتداء. (البروجردی).
* أو کان أحدهم عدلاً وکان غیره من جهة اُخری فی محلّ الابتلاء. (المیلانی).
* یکفی کون الواحد منهم عدلاً فی عدم جواز الاقتداء إذا کان غیره محلّ ابتلاء سائر أحکام الجنب ، کما أنّه لا یلزم عدالة الواحد أیضاً فی سائر الآثار إذا کان کلّهم محلّ الابتلاء له، فلا یجوز الاقتداء بالعادل واستئجار غیره منهم لکنس المسجد مثلاً فی الأوّل، ولا استئجارهم له فی الثانی . (عبداللّه الشیرازی).
* هذا بالنسبة إلی الاقتداء المعنون فی المتن ونحوه، وأمّا بالنسبة إلی سائر