العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٩ - انقلابات الاستحاضة وأحکامها
الإعادة[١]، إلاّ إذا تبیّن بعد ذلک[٢] سعتها أو کونه[٣] لبرء.
(مسألة ١٥): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی، کما إذا انقلبت القلیلة متوسّطة أو کثیرة أو المتوسّطة کثیرة: فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی[٤]، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها، وأمّا إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی، حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسّطة [محتاجة] إلی الغسل وأتت به أیضاً فتکون أعمالها حینئذٍ
(السبزواری).
* الظاهر وجوب الاستئناف أو الإعادة فی کلتا الصورتین. (زین الدین).
* فیه إشکال. (حسن القمّی).
* بل یجب، فإنّ الاستصحاب یقتضی السعة. (تقی القمّی).
* فیه إشکال، والأحوط وجوبه. (السیستانی).
[١] وجوبهما لا یخلو من قوّة، لا سیّما مع الشکّ فی أنّ الانقطاع لبرء أو فترة واسعة. (المیلانی).
* لا تجب الإعادة. (الفانی).
* نعم ، إذا کان الاستئناف حرجیاً فلا وجوب ، والأولی أن یکون الاستئناف فی الشِّقّ الأول، والإعادة فی الشِّقّ الثانی والثالث بعد إتمام الصلاة . ( مفتی الشیعة ) .
[٢] بل مطلقاً علی الأحوط. (حسین القمّی).
* علی الأحوط کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی).
[٣] تقدّم بیان الحکم فیهما. (الجواهری).
[٤] مع تقدیم الوضوء علی الأحوط. (الحائری).