العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - بعض فروع طلاق الحائض
بکونه فی حکم الحاضر: أن یکون مع غیبته متمکّناً[١] من استعلام حالها.
(مسألة ٢١): إذا کان الزوج غائباً ووکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز[٢] له طلاقها فی حال الحیض.
(مسألة ٢٢): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعکس صحّ[٣].
(مسألة ٢٣): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً، أو بالرجوع إلی التمییز[٤]، أو التخییر[٥]
[١] ولو من جهة علمه بعادتها الوقتیة علی الأقوی. (الخمینی).
[٢] علی الأحوط؛ إذ المفروض أنّ الزوج غائب . (تقی القمّی).
[٣] مع قصد الإطلاق حقیقة. (حسین القمّی).
* إذا فرض تحقق قصد الإنشاء مع ذلک الاعتقاد. (الإصطهباناتی).
* إذا تحقق منه قصد الإنشاء. (الشاهرودی).
* إذا حصل منه الإنشاء. (الرفیعی).
* بشرط تحقق ما یعتبر فی الإنشاء من القصد ونحوه. (المرعشی).
* مع تحقق قصد الإنشاء. (السبزواری، مفتی الشیعة).
[٤] علی الأحوط فیه وفی التخییر . (الشریعتمداری).
* ولو کانت قبل الاختیار بطل أیضاً . (مفتی الشیعة).
[٥] محلّ إشکال. (البروجردی).
* الحکم بالبطلان فیهما محلّ تأمّل، فلا یُترک ما تقتضیه الحائطة. (المیلانی).
* وقد تقدّم ماله ربط بالمقام . ( المرعشی ).