العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - عدم رؤِیة الدم فِی العشرة
بعادتها[١]، سواء کانت عشرة أم أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن کان الأحوط[٢] الجمع إلی الثمانیة عشر کما مرّ. وإن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أیّام[٣]، وتعمل بعدها عمل المستحاضة، مع استحباب الاحتیاط
وإن رأته بعد العادة الوقتیة کما إذا کانت عادتها الخمسة الاُولی من الشهر فولدت فی أوّل السادس کان نفاسها الخمسة الثانیة فقط . (مفتی الشیعة).
[١] وإن کانت ناسیة لها جعلت أکبر عددٍ محتملٍ عادةً لها فی المقام. (السیستانی).
[٢] لا یترک فی غیر ذات العادة. (صدر الدین الصدر).
* مرّ أن لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی).
* لا یُترک إلی العشرة. (محمّد الشیرازی).
* لا یترک إلی العشرة، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).
[٣] بل تأخذ بعادة أرحامها علی الأحوط، وتحتاط إلی العشرة. (آل یاسین).
* الأحوط لغیر ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها، ثمّ تحتاط إلی العشرة. (الخوئی).
* والأحوط لها استحباباً أن تأخذ بعادة أقاربها فی الحیض، وتجمع فی بقیة العشرة بین أعمال النفساء والطاهرة. (زین الدین).
* بل الأحوط أن تأخذ بعادة اُمّها أو اُختها أو خالتها، وإن لم یکن فبواحدة من