العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما
علم[١] زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة[٢]
الشیرازی).
* هذا فیما إذا لم یصدر منه حدث أصغر، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل. (الخوئی).
* سواء جهل تاریخهما معاً أم علم تاریخ الجنابة . (زین الدین).
* وکذا الوضوء إذا کان محدثاً بالحدث الأصغر. (السیستانی).
* قد تقدم التفصیل فی مثل المسألة . (اللنکرانی).
[١] بل یجب مطلقاً کما مرّ، والاستصحاب لا یجری فی نحو الفرض، أو یسقط بالمعارضة علی أظهر الوجهین. (آل یاسین).
* بل وإن علِم. (صدرالدین الصدر).
* بل مطلقاً. (البروجردی).
* لا فرق بین هذه الصورة والصورتین الاُولَیین، وشبهة عدم اتصال الشک بالیقین فی استصحاب مجهول التاریخ ضعیفة. (البجنوردی).
* یجری فی هذا الفرع ما مرّ من التفصیل فی شرائط الوضوء فی المسألة السابعة والثلاثین، فراجع. (الخمینی).
* فیه تأمل . (الآملی).
* لا فرق بین الصورتین . (تقی القمّی).
* بل حتّی فی هذه الصورة. (السیستانی).
[٢] محل تأمّل. (الإصطهباناتی).