العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - حکم الدَمَِین المتخلّل بِینهما أقلّ من عشرة
یتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفیها وبعدها، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیّام العادة فقط[١]، والبقیة استحاضة[٢].
(مسألة ١٨): إذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات وانقطع، ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید، فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلّل[٣] لا یزید عن عشرة کان الطرفان[٤] حیضاً، وفی
الجمیع؛ للإجماع السابق بعد دخول المورد فی معقده، ومن هذا البیان ظهر وجه النظر فی المسألة السابقة. (آقا ضیاء).
* مع الاطمینان بالحیضیّة بما بعد العادة وما قبلها ، وإلاّ فتحتاط فیهما کما مرّ فی المسألة السابقة. (السبزواری).
* إذا حصل لها الاطمئنان، وإلاّ فتحتاط فیهما . (مفتی الشیعة) .
[١] لا یترک الاحتیاط فی طَرَفَی العادة، سیّما فیما قبلها فی الصورة الثالثة . (حسین القمّی).
[٢] لا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی مثل العادة؛ إذ لم یکن المجموع منه ومن العادة أزید من العشرة خصوصاً إذا صدق التعجیل . (عبداللّه الشیرازی).
* لا یُترک الاحتیاط فیما تقدّم بیوم أو یومین علی العادة وبمقداره من تتمّة العادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] المراد من النقاء المتخلّل فی جمیع شقوق هذه المسألة ما کان أقلّ من أقلّ الطهر الذی هو العشرة. (الإصطهباناتی).
* أی أقلّ من العشرة . (مفتی الشیعة) .
[٤] فی فرض وجود أمارات الحیض ولو فی الأوّل من العادة أو التمیّز أو غیرهما،