العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - اشتباه دم الحِیض بدم القرحة
والحائض[١]، ولو اشتبه بدم آخر حکم علیه[٢] بعدم الحیضیّة[٣] إلاّ أن
(آقا ضیاء).
* إلاّ إذا علمت الحالة السابقة فیعمل علیها. (الحکیم).
* إلاّ إذا علمت حالتها السابقة فتأخذ بها. (الفانی).
* إن لم تعلم الحالة السابقة . ( المرعشی ) .
* مع الجهل بالحالة السابقة، وإلاّ أخذت بها. (محمّد الشیرازی).
* لکنّ مقتضی الصناعة استصحاب الحالة السابقة . ( تقی القمّی ) .
[١] لا یبعد جریان أحکام الطاهرة، إلاّ إذا کانت مسبوقة بالحیض. (الخوئی).
[٢] فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم تمامیة قاعدة الإمکان الوقوعی ولو بالنظر إلی القواعد الواصلة فضلاً عن الإمکان الذاتی أو الاحتمالی؛ لعدم دلیل وافٍ لإثباتها، وما ذکر فی وجهها مخدوشة طرّاً، ولقد تعرّضناه فی کتاب الطهارة، وحینئذٍ فلابدّ فی مثله من الرجوع إلی سائر القواعد، ومع عدم تمیّزها فیرجع إلی الاُصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدی الحالتین، أو عدمها، المنتهی إلی العلم الإجمالی بإحداهنّ، فیرجع فی مثله إلی القواعد من الجمع بین الوظائف. (آقا ضیاء).
* بل تبنی علی الحالة السابقة من طهر أو حیض، ومع الجهل تعمل بالاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل علی المرأة بالطهارة. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل تحتاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] إذا کانت الحالة السابقة هی الطهارة، وإلاّ فإن کانت الحیضیّة یحکم بها، وإن لم