العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - حکم الدَمَِین المتخلّل بِینهما أقلّ من عشرة
* وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض، والمراد من المستحاضة فی العبارة هی الطاهرة . (المیلانی).
* الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض، وما دلّ من بعض الروایات علی أنّه طهر أعرض عنه الأصحاب، مع أنّ فی دلالته علی ذلک أیضاً تأمّل، وربّما یدلّ علی ذلک ادّعاء اتفاقهم علی أنّ الطُهرَ مطلقاً لا یمکن أن یکون أقلّ من العشرة. (البجنوردی).
* النقاء المتخلّل بحکم الحیض، وطریق الاحتیاط الجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وکلمة «المستحاضة» فی العبارة من سهو الناسخ، أو من سبق القلم، لعدم رؤیة الدم فی أیّام النقاء. ثم إنّ فروع هذه المسألة فیما إذا لم یفصل أقلّ الطهر بین الدمین، کما لا یخفی . (الشریعتمداری).
* مرّ أنّه حیض، ومنه یعلم حکم ما بعده. (الفانی).
* النقاء المتخلّل محسوب من الحیض، والظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها. (الخمینی).
* والأظهر أنّه من الحیض، فلا وجه للاحتیاط بالجمع . (المرعشی).
* تقدّم أنّ الأظهر کونه من الحیض، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی).
* والأقوی کونه بحکم الحیض، والاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة . (الآملی).
* النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی. (السبزواری).