العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - رؤِیة الدم مرّتِین فِی شهر واحد
(مسألة ٢١): إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة، فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر وکانا بصفة الحیض[١] فکلاهما حیض، سواء کانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء کانا موافقین للعدد والوقت[٢] أو
* لعلّ المراد التقدیم ، وإلاّ لم یظهر المعنی . (عبداللّه الشیرازی).
* فرض الزیادة فیه غیر ظاهر؛ إذ المراد من الوقتیّة: الوقتیّة فقط . (الشریعتمداری).
* بما مرّ فی المسألة (١٥ ) علی وجه صدق تقدّم العادة أو تأخّرها عرفاً ، وفی موثقة سماعة: «ربّما تعجّل بها الوقت»[أ]. (السبزواری).
* إمّا سابقاً علیه إذا کانت ذات عادة وقتیّة أخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، وإمّا لاحقاً به إذا کانت ذات عادة وقتیّة انقطاعاً فقط. (السیستانی).
[١] وإن لم یکونا بصفة الحیض. (الجواهری).
* بل وإن لم یکونا، أو یکون أحدهما مخالفاً أو کلاهما. (کاشف الغطاء).
* بل وإن لم یکونا بصفة الحیض ما لم یعارض أحدهما العادة. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا یتصوّر إلاّ فی الوقتیّة المرکّبة التی یقول بها قدس سره . (الشاهرودی).
[٢] فرض موافقتهما للوقت، مع أنّ عادتها التحیّض فی الشهر مرّة کما تری. (آل یاسین).
* لا یتصوّر موافقتهما للوقت. (الإصطهباناتی).
[أ] الوسائل: باب ١٥ من أبواب الحیض، ح٢.