العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - التحفّظ من خروج الدم
(مسألة ٨): قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة[١]، لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة[٢]، وکذا یجوز لها إتیان المستحبّات[٣] فی الصلاة، ولا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها[٤] إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم کونه فی فضاء الفرج[٥] أیضاً من حین الوضوء إلی ذلک الوقت، بمعنی انقطاعه، ولو کان انقطاع فترة.
(مسألة ٩): یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفّظ[٦] من خروج
[١] علی الأحوط. (زین الدین).
[٢] وکذا یجوز لها الإتیان بما یتوقف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه ، مثل الذهاب إلی المصلّی وانتظار الجماعة بالمقدار المعمول . (مفتی الشیعة).
[٣] بالمقدار المتعارف، وإلاّ ففی إطلاقه تأمّل. (حسین القمّی).
[٤] علی الأحوط فی غیر الکثیرة. (تقی القمّی).
* قد عرفت التفصیل، وإطلاق ما فی المتن مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
[٥] قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخوانساری).
* قد تقدّم الإشکال مراراً فی الکائن فی الفضاء. (المرعشی).
[٦] مع عدم خوف الضرر. (الخمینی ، مفتی الشیعة).
* مع عدم محذور من الضرر ونحوه. (المرعشی).