العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - تِیمّم الجنب للخروج من المسجدِین
الحرمة[١] بقراءة آیات السجدة منها.
(مسألة ١): من نام فی أحد المسجدین واحتلم ، أو أجنب فیهما ، أو فی الخارج ودخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمّم للخروج ، إلاّ أن یکون زمان الخروج أقصر[٢] من المکث[٣]
[١] عدم الاختصاص لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* بل القدر المتیقّن حرمة قراءة تمام السورة، ولا یُترک الاحتیاط بترک قراءة آیات السجدة. (عبدالهادی الشیرازی).
[٢] أو مساویاً له. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی ، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی ).
* وفی صورة التساوی هل یتخیّر، أو یختار الخروج بلا تیمّم، أو یتعیّن التیمّم ثمّ الخروج...؟ وجوه ، فلعلّ الأوّل أقرب، والأحوط له أن یتیمّم فی حال الخروج إن أمکن . (المرعشی).
* ولو تساوی الزمانان تخیّر. (محمّد الشیرازی).
[٣] أو مساویاً له علی الأقوی. (الإصفهانی).
* الضابطة الکلّیة فی المقام أنّ الجنب الکائن فی أحد المسجدین إن أمکنه الغسل فیه، من دون تنجیس ولا تخریب ولا إضرار ومزاحمة للمصلّین، وکان زمان الغسل أقصر من زمان التیمّم أو مساویاً له وأقصر من زمان الخروج تعیّن الغسل، وإن کان زمن الخروج أقصر تعیّن الخروج، وإن تساویا تخیّر. أمّا إذا لم یمکن أصل الغسل أو بدون محذور لم یشرع الغسل، فإن تساوی زمان التیمّم والخروج أو قصر زمان الخروج تعیّن الخروج، وإن قصر زمان المکث للتیمّم