العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٢ - وضوء المستحاضة القلِیلة لکل مشروط به
وتصلّی[١]، لکن للعصر والعشاءین یکفی الوضوء[٢] وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم، لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبقَ إلاّ وقتها، وإلاّ فیجب إعادة[٣] الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب[٤]، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقی مقدار إتیان العشاء.
(مسألة ١٦): یجب علی المستحاضة المتوسّطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل[٥] للانقطاع، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.
(مسألة ١٧): المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ
[١] الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائری).
[٢] قد مرّ الاحتیاط. (حسین القمّی).
* علی الأحوط. (الحکیم).
[٣] ویجب قضاؤها فی خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٤] الأحوط أن تغتسل أوّلاً لقضاء الظُهرین وتیمّمهما ثم تغتسل. (حسین القمّی).
[٥] الأقوی عدم الوجوب. (الجواهری).
* غسل الاستحاضة کغسل الحیض فی أحکامها فی الواجبات والمندوبات، إلاّ أنّه یجب فی غسل الاستحاضة إتیان الصلاة بعده فوراً بلا فصل . (مفتی الشیعة).
* الأظهر عدم وجوبه فی المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط فی القسم الأوّل منها إذا لم یستمر الدم إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع وظیفتها، وکذا فی القسم الثانی إذا لم یظهر الدم علی الکرسف من حین الشروع فی الغسل السابق. (السیستانی).