العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - البلل المشتبه وصوره
(مسألة ٣): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل[١] بالبول یحکم علیها بأنّها منی[٢]، فیجب
لا، إلّا إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری. (مفتی الشیعة).
[١] وکذا بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* وأمّا إذا لم یستبرئ قبله بالبول ولکنّه استبرأ بعده به ولم یخرج منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وقبل البول، فالأقوی عدم وجوب إعادة الغسل، إلاّ إذا علم ببقاء أجزاء فی المجری خرجت مع البول، وإن کان الأحوط فی جمیع صور دوران البلل بین البول والمنی الجمع بین الغسل والوضوء. (الإصطهباناتی).
* أو بعده ؛ لأنّ البول بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه أیضاً یرفع احتمال المنویّة، لنقاء المجری به أیضاً . (البجنوردی).
* الظاهر أنّ المقصود صورة عدم البول بعد الغسل ، وإلاّ فلابدّ من تقییده ببعده أیضاً . (عبداللّه الشیرازی).
* أو بعده. (الإصفهانی، الخمینی ، السبزواری ، مفتی الشیعة).
[٢] إذا بال قبل الإنزال ولم یستبرئ بالخرطات یجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل. (الحائری).
* الرطوبة المشتبهة مع سبق الجنابة بالإنزال وعدم الإستبراء بالبول محکومة بأنّها منیّ شرعاً، سواء خرجت قبل الغسل، أم بعده، کما أنّه لو خرجت بعد البول بلا استبراء بالخرطات مع عدم سبق الجنابة یحکم بأنّها بول، من غیر فرق