العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - الثانِی الطواف الواجب
نعم، لا یجب فی صلاة الأموات، ولا فی سجدة الشکر والتلاوة.
الثانی: الطواف الواجب[١] دون المندوب[٢] ، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف فإنّ طوافه محکوم بالصحّة[٣] . نعم، یشترط فی صلاة الطواف الغسل، ولو کان
[١] بالإحرام مطلقاً. (السیستانی ، مفتی الشیعة).
[٢] فی صحّة الطواف المندوب من الجنب إشکال، نعم، لا یشترط فیه الطهارة من الحدث الأصغر. (الحائری).
* بل والمندوب علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* صحّة الطواف المندوب من الجنب غیر معلوم، نعم، لا یلزم فیه الطهارة من الأصغر. (کاشف الغطاء).
* محلّ تأمّل، بل لا یبعد اشتراطه به. (الخمینی).
* أی المندوب المستقل . (المرعشی).
* مقتضی النصّ الوارد فی المقام عدم صحّة الطواف جنباً ولو فی الطواف المندوب . (تقی القمّی).
* لا یترک الاحتیاط فیه. (الروحانی).
* صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو من إشکال. (السیستانی).
[٣] لا یبعد الحکم بالبطلان. (البروجردی، أحمد الخونساری).
* البطلان لا یخلو من قوة؛ لأنّه من مصادیق الکون المحرّم فی المسجد ، ویحتمل نظره إلی کونه من باب الاجتماع، وهو مشکل . (عبداللّه الشیرازی).
* إن لم تکن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة فی دلیل تنزیل الطواف