العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بِین شخصِین أو أکثر
مسبوقاً بالأصغر[١].
(مسألة ٤): إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما[٢] الاقتداء بالآخر[٣]؛ للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بین ثلاثة[٤]
[١] بل ما لم یکن مسبوقاً بالأکبر کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
* بل وإن کان جاهلاً بحالته السابقة . (صدرالدین الصدر).
* أو شاکّاً فی ذلک، ولو کان مسبوقاً بالطهارة اقتصر علی الغسل احتیاطاً. (الحکیم).
* أو شاکّاً فی الحالة السابقة، ومع سبق الطهارة یجزی الغسل کما مرّ. (السبزواری).
* أو کان جاهلاً بحالته السابقة . (زین الدین).
* أو متردّداً فی الحالة السابقة، وإذا کان مسبوقاً بالطهارة یکفی الغسل .(مفتی الشیعة).
[٢] علی وجه . ( الکوه کَمَرَئی ) .
* نعم، لا یجوز له أن یقتدی فی بعض صلاته بأحدهما وفی البعض الآخر بالآخر، وأمّا الاقتداء بأحدهما فی الجمیع فلا بأس به . والعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة أحدهما لا یوجب النهی عن الاقتداء بهما، إلاّ جمعاً بأن یُبعّض فی الاقتداء، کما ذکرنا، لا بکل واحد منهما . ( البجنوردی ) .
[٣] علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (النائینی ، الشاهرودی).
* علی الأحوط فیه وفی ما بعده من الفروع. (عبدالهادی الشیرازی).
* علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
[٤] لایخلو من إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی)