العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - دوران الجنابة بِین شخصِین
الغسل علی واحد منهما[١]، والظنّ کالشکّ، وإن کان الأحوط فیه[٢] مراعاة الاحتیاط[٣]، فلوظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخراغتسل وتوضّأ[٤] إن کان
[١] إذا لم یکن الآخر محلاًّ لابتلائه فی حکم من أحکام الجنابة. (مهدی الشیرازی).
* أی ما لم یکن لجنابة غیره أثر فی محلّ ابتلائه. (المیلانی).
* مع عدم کون أحدهما مورد الابتلاء بجهة من الجهات. (السبزواری).
* إلاّ إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم یتوجه علی الآخر، کعدم جواز الاقتداء به، أو حرمة استئجاره لکنس المسجد ونحوهما، فیجب علیه الغسل حین ذاک . (زین الدین).
* تقدّم منّا فی المسأله المتقدّمة. (حسن القمّی).
* إذا لم یکن صاحبه محلّ ابتلائه من حیث استئجاره لکنس المسجد ونحوه ، وإلاّ فیجب الغسل؛ للعلم الإجمالی بوجوبه أو حرمة الاستئجار مثلاً ، ویضمّ إلیه الوضوء إن کان مسبوقاً بالأصغر . (الروحانی).
* یجری فیه التفصیل المتقدّم. (السیستانی).
[٢] هذا الرجحان موجود فی صورة الشکّ أیضاً . (المرعشی).
* لا یختصّ حسن الاحتیاط بصورة حصول الظنّ، بل یجری مع الشکّ أیضا. (الخوئی).
* الاحتیاط حسن فی صورة الشک أیضاً . (تقی القمّی).
[٣] لا یختص هذا الاحتیاط المستحبّ بالظنّ، بل یجری مع الشکّ أیضاً . (زین الدین).
[٤] لا یُترک الوضوء، وأمّا الغسل فلا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی).