العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها
وبعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ینوی الجمیع أو البعض[١]، فإن نوی الجمیع[٢] بغسل واحد صحّ فی الجمیع[٣] وحصل امتثال أمر الجمیع، وکذا إن نوی رفع الحدث[٤] أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها[٥] لرفع الحدث والاستباحة، وکذا لو نوی القربة[٦].
[١] قصد البعض لا یفید، بل لابدّ فی جمیع الموارد من قصد الجمیع . (تقی القمّی).
[٢] الکفایة فی غیر هذه الصورة وما یرجع إلیها ولو بالإجمال والارتکاز محلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).
[٣] تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال ـ کمسّ المیّت بعد تغسیله ـ مع تعدّد السبب نوعاً، لا یخلو من إشکال. (السیستانی).
[٤] إذا کان بعضها لرفع الحدث والاستباحة فنیّتهما تکفی لذلک البعض، لا للبعض الآخر . (البجنوردی).
* إذ النیّة فی هذه الصور آیلة إلی نیّة الجمیع، کالصورة الاُولی فی النتیجة وإن کان الفارق بینهما فی التصوّر واضحاً . (المرعشی).
[٥] فی کونه امتثالاً للجمیع منع. (عبدالهادی الشیرازی).
* هذا یکون من نیّة البعض، فلا ینبغی ذکره فی هذا القسم. (الحکیم).
* إذا نوی رفع الحدث أو الاستباحة وکان بعض الأغسال التی علیه لرفع الحدث والاستباحة کان ذلک من نیّة البعض، لا من نیّة الجمیع، کما هو المفروض . (زین الدین).
[٦] إن کان قصداً إجمالیّاً للجمیع، وإلاّ فالبطلان أظهر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).