العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
فی العادة حیضاً[١]، وإن کان بعض کلّ واحد منهما فی العادة، فإن کان ما فی الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أیّام أو أزید جعلت الطرفین من العادة[٢] حیضاً[٣]، وتحتاط فی
صفوان [أ] ؛ ولأنّه من قبیل الدوران بین التعیین والتخییر . (البجنوردی).
* لا یخلو من شوب الإشکال . (المرعشی).
[١] إن کان بعض الثانی فی آخر العادة ینقص عن أقلّ الحیض فلا یبعد الحکم بحیضیة الأوّل. (الجواهری).
* الأحوط ضمّ مقدار من الآخر بمقدار تکمیل العدد إن کانت لها عادة عددیّة . (عبداللّه الشیرازی).
* مع تتمیم العدد إن کانت لها عادة عددیة، نعم، إذا کان أحدهما موافقاً لعددها بأن کانت ذات العادة العددیة أیضاً تجعله حیضاً. (الفانی).
* وأتمّت عدد العادة من الدم الثانی مع الإمکان علی النحو المتقدّم . (زین الدین).
* وتتمّ العدد مع النقصان علی ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] مع النقاء المتخلّل. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا یبعد لزوم جعل مبدأ الحیض ما قبل الطرف الأول، خصوصاً إذا کان یوماً إذا لم یلزم زیادة المجموع من الأول والنقاء، وما فی العادة من الثانی علی العشرة، فیجعل المجموع حیضاً وما بعد الطرف الآخر استحاضة . (عبداللّه الشیرازی).
[٣] إن کان التقدّم أکثر من یوم أو یومین، وإلاّ فتمام ما فی الطرف الأوّل حیض،
[أ] الوسائل: باب ١ من أبواب الاستحاضة، ح٣.