العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - تجاوز الدم عن العشرة فِی ذات العادة الوقتِیة
(مسألة ٦): صاحبة العادة الوقتیة[١] إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة[٢]
التقدّم والتأخّر. (عبدالهادی الشیرازی).
* مع تبیّن الزیادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم، علیها قضاء ما صامته فی الزائد عمّا اختارت التحیّض به. (السیستانی).
[١] قد عرفت الإشکال فی الرجوع إلی الأقارب . (الرفیعی).
* دون العددیّة أعمّ من أن تکون ناسیة العدد أو مضطربة. (المرعشی).
[٢] علی نحو ما مرّ . (حسین القمّی).
* بل تتحیّض بمقدار ما تعتقده حیضاً، وتحتاط إلی أکثر عدد تحتمل حیضیّته من العشرة. (آل یاسین).
* الأحوط بعد الثلاثة إلی العشرة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة، وغسل الحیض فی کلّ زمان یحتمل انقطاعه، هذا مع عدم العلم بکونه أزید من الثلاثة أو أقلّ من العشرة، وإلاّ فتحتاط بما ذکر فی المقدار المحتمل. (الإصطهباناتی).
* قد مضی ما اخترناه. (الشاهرودی).
* بل ترجع إلی الستّة أو السبعة مع عدم التمییز. (الخوئی).
* ترجع إلی التمییز أوّلاً فی تعیین العدد ، فإذا فقدت التمییز رجعت إلی الأقارب، ثم إلی التخییر بین الثلاثة إلی العشرة علی ما تقدم . (زین الدین).
* بل حالها حال المضطربة فی الأخذ بسبعة فی کلّ شهر مع فقد التمییز، إلاّ مع