العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بِین شخصِین أو أکثر
الاقتداء بالثالث[١]؛ لعدم العلم
ولو بالاختلاف، وإلاّ فلا یجوز، وکذا بالنسبة إلی غیرهم فلا یکفی مجرد عدم عدالة بعضهم. (مهدی الشیرازی).
* محلّ تأمّل وإشکال؛ للعلم الإجمالی بفساد الاقتداء بأحد صاحبیه. (أحمد الخونساری).
* لا یجوز ذلک؛ لعلم کلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین. (الخوئی).
* الظاهر عدم الجواز. (حسن القمّی).
[١] لو لم یکن غیره مورداً للابتلاء ولو بلحاظ حکم آخر من سائر أحکام الجنابة. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا اختص هو بالعدالة ولم یکن لجنابة کلٍّ من الآخرین أثر فی محلّ ابتلاء صاحبه، وإلاّ فلا یجوز لهما الاقتداء به. (المیلانی).
* یمنع جواز الاقتداء إذا کان کلا صاحبیه موضعاً للاقتداء ؛ لأنّ المأموم یعلم إجمالاً بفساد الاقتداء بأحدهما إمّا لجنابته هو أو لجنابة أحدهما ، ویمنع جواز الاقتداء کذلک إذا کانت جنابة الآخر منهم موضوعاً لحکم یتوجه علی المأموم، کحرمة استئجاره لکنس المسجد مثلاً . (زین الدین).
* إن لم یکن غیره محلّ الابتلاء ، وإلاّ فلا یجوز؛ لعلم کلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین . (الروحانی).
* إذا لم یکن لجنابة غیره أثر إلزامی بالنسبة إلیه ولو بلحاظ سائر أحکام الجنابة. (السیستانی).