العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - الاغتسال مع قصد عدم دفع الاُجرة
(مسألة ١٦): إذا کان من قصده عدم إعطاء الاُجرة للحمّامی فغسله باطل[١] ، وکذا إذا کان بناوءه علی النسیئة من غیر إحراز[٢] رضا الحمّامی
* بل منع. (الفانی).
* الأقوی البطلان . (المرعشی).
* لا ینبغی الإشکال فی بطلانه وبطلان صلاته. (الخوئی).
* والظاهر هو البطلان ، وسیأتی منه قدس سره ذلک أیضاً فی المسألة (٢٤) من فصل التیمّم. (السبزواری).
* الظاهر بطلان التیمّم والصلاة . (زین الدین).
* والأقوی هو البطلان . (تقی القمّی).
* لا إشکال فی بطلان التیمّم والصلاة جمیعاً . (الروحانی).
[١] فی إطلاقه تأمّل. (الحکیم).
* إذا کانت إباحة التصرف منوطةً بالإعطاء أو کان مفاد المعاملة الإباحة المشروطة بالتزام المتصرّف إعطاء الاُجرة، وفی غیر هاتین، الحکم بالبطلان لا یخلو من تأمّل، فمنه یظهر عدم استقامة الإطلاق فی کلامه قدس سره . (المرعشی).
* فی إطلاقه إشکال، وللمسألة صور . (تقی القمّی).
* وکذا إذا کان بناؤه إعطاء الاُجرة من الأموال المحرّمة ، وکذا لو طهّر مخرج الماء بماء خزینة الحمّام مع الشکّ فی رضا صاحب الحمّام . (مفتی الشیعة).
* محلّ الکلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة بإعطاء النقد المعین. (السیستانی).
[٢] إلاّ مع البناء علی استرضائه لتحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی).