العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - فروع فِی حکم الرطوبة المشتبهة
والأحوط[١] ضمّ الوضوء[٢] أیضاً.
(مسألة ٥): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون
[١] بل المتعیّن ذلک إذا بال قبل الإنزال وشک فی أنّه استبرأ منه بالخرطات أم لا . (الحائری).
* إذا احتمل کونه بولاً أیضاً . (الإصفهانی).
* مع احتمال کونها بولاً أیضاً. (الإصطهباناتی).
* لا یترک . (أحمد الخونساری).
* مع احتمال البول أیضاً. (الخمینی).
* قد علم من الحاشیة السابقة سرّ الاحتیاط، ولکنّ هذا فیما لم تکن من عادته الاستبراء الخرطاتی بعد البول، وإلاّ فعدم الحاجة إلی ضمّ الوضوء واضح . (المرعشی).
[٢] إذا احتُمل أنّه بال ولم یستبرئ، أمّا لو علم بالاستبراء علی فرض البول فلا وجه لهذا الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).
* إن احتمل البول أیضاً ولم یحدث بالأصغر ، وإلاّ فلیس علیه إلاّ الوضوء ، ولا یترک هذا الاحتیاط فیما لو بال قبل الغسل ولم یستبرئ، أو شک فی الاستبراء منه بالخرطات . (عبدالهادی الشیرازی).
* هذا إذا احتمل کونها بولاً کما هو واضح. (الرفیعی).
* إذا احتمل بولیّتها . (عبداللّه الشیرازی).
* إن احتمل بولیّته . (الروحانی).
* إذا احتُمل کونها بولاً. (السیستانی).