العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - فاقدة العادة والتمِیِیز
واحداً ترجع إلی أقاربها[١] فی عدد
الأخذ بعادة نسائها أو بالروایات. (الخمینی).
* الأحوط عدم إلغاء التمییز مع فقد الشرطین، بل تجعل أیام الأقارب فی الواجد بالتکمیل والتنقیص . ( المرعشی).
* إذا زاد الدم الواجد للصفات علی العشرة تحیّضت بأیام أقاربها أو بالروایات، وجعلت ذلک فی أیام الواجد للصفات علی الأحوط، بل لا یخلو من قوة ، وکذا فی صورة تعارض الدمین فتجعله فی الأول منهما ، وإذا رأت دمین بصفة الحیض ورأت بینهما دماً بصفة الاستحاضة ولم یتجاوز المجموع عشرة أیام تحیّضت بالدم الأول علی الأحوط، واحتاطت فی أیام الدم الضعیف وفی ما یکمل عادة الأقارب أو العدد من الدم الثانی بالجمع بین وظیفة الحائض وأعمال المستحاضة. ( زین الدین ) .
* الأحوط فی الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمییز ، بل تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقیص الزائد ، وفی صورة التعارض والتساوی فی الصفة تجعل الأوّل حیضة . ( اللنکرانی ) .
[١] فی رجوع المضطربة إلی عادة أقاربها إشکال. (الحائری).
* عندی فی الرجوع إلی الأقارب خصوصاً فیمن لم تستقرّ لها عادة إشکال، فلا تترک الاحتیاط ـ فیما إذا لم تکن عادتها سبعة ـ بالجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة. (الإصفهانی).
* بل تتحیّض بأقلّ الأمرین من عادة أقاربها وروایة السبعة، وتحتاط بالجمع