العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - حکم النقاء المتخلّل بِین الحِیضتِین
الدم إذا رأت خمسة أیّام مثلاً بصفات الحیض[١] فی أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وکذلک رأت فی أوّل الشهر الثانی خمسة أیّام بصفات الحیض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحینئذٍ تصیر ذات عادة عددیّة وقتیة. وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحیض، وفی أوّل الشهر الثانی ستّة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذٍ ذات عادة وقتیة، وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً، وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة وقتیّة.
(مسألة ١٣): إذا رأت حیضین متوالیین[٢] متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین[٣]، فهل العادة أیّام الدم فقط، أو مع أیّام
التمییز مع وجود الصفات فی غیره. (الخوئی).
* فیه إشکال، إلاّ مع تحقق العادة العرفیة بتکراره مراراً بحیث تطمئنّ ویصدق عند العرف أنّها ذات عادة وهذه الأیام وقت عادتها. (حسن القمّی).
* الظاهر عدم حصولها به. (السیستانی).
[١] ثبوت العادة بالأوصاف مشکل؛ لعدم دلالة موثّقة سماعة [أ] ومرسلة یونس[ب] اللذین هما المستند لضابطة العادة علیه، مضافاً إلی عدم إمکان تقدیم العادة الثابتة من الأوصاف علی نفس الأوصاف. (کاشف الغطاء).
[٢] وعلیه فلو رأت حیضة یتخلّلها نقاء، کثلاثة دماً والرابع نقاءً والخامس دماً ورأت فی الشهر الثانی أربعة دماً فالأربعة عادتها. (کاشف الغطاء).
[٣] الذی أقلّ من أقلّ الطهر، سواء کان المتخلّل مختلفاً أم لا. (المرعشی).
[أ] و [ب] تقدم ذکر المصدر.