العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - جواز الوط ء بعد انتهاء الحِیض
وإن لم تتوضّأ فالوضوء لیس شرطاً فی صحّة الغسل، بل یجب لما[١] یشترط به کالصلاة ونحوها.
(مسألة ٢٧): إذا تعذّر الغسل تتیمّم بدلاً عنه، وإن تعذّر الوضوء أیضاً تتیمّم[٢]، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدّم[٣]، الغسل.
(مسألة ٢٨): جواز[٤] وطئها لا یتوقّف علی
[١] مرّ أنّه یکفی الغسل. (حسن القمّی).
* قد مرّ عدم الوجوب . ( تقی القمّی ) .
* تقدّم عدم وجوبه . ( اللنکرانی ) .
[٢] لا یبعد کفایة التیمّم الواحد عنهما. (الجواهری).
* علی الأحوط. (حسن القمّی).
[٣] بناءً علی کفایته عن الوضوء، وإلاّ ففیه تأمّل لو لم نقل بتقدّم الوضوء، لکونه فریضة، وغسل الحیض سنّة . (الکوه کَمَرَئی).
* علی الأحوط. (الخمینی).
* الظاهر أنّه ناظر إلی قاعدة التزاحم، وعلی ما اخترناه من عدم وجوب الوضوء لا موضوع للبحث، مضافاً إلی أنّ المقام داخل فی التعارض . (تقی القمّی).
* بناءً علی کفایته عن الوضوء، ومع غمض النظر عن هذا الوجه فلا یبعد أن یکون الوضوء مقدّماً، وقد یعلّل لکونه فریضة وغسل الحیض سنّة . (مفتی الشیعة) .
* محل إشکال، إلاّ إذا قیل بکفایته عن الوضوء . (اللنکرانی).
[٤] مرّ حکم المسألة . (تقی القمّی).