العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - المدار علِی وجود الدم فِی الأحکام الثلاثة
ماتت[١] قبل الاختیار بطل أیضاً[٢].
(مسألة ٢٤): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوط ء ووجوب الکفّارة مختصّة بحال الحیض[٣]، فلو طهرت ولم تغتسل[٤] لا تترتّب هذه الأحکام، فیصحّ طلاقها وظهارها، ویجوز وطوءها[٥] ولا کفّارة فیه، وأمّا الأحکام الاُخر[٦]
ترکه . (الفانی).
* علی إشکال. (المرعشی).
* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، بل لا یبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختیار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] أو حصل مانع من جنون ونحوه. (الإصطهباناتی).
* أو عرض لها مانع عن الاختیار، کالجنون والإغماء ونحوهما. (المرعشی).
[٢] لکون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالی؛ لمحتملات حیضها مع عدم جریان استصحاب طهرها أیضاً. (آقا ضیاء).
* الأقوی عدم البطلان . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی).
* لا یبعد الحکم بالصحّة. (اللنکرانی).
[٣] نظراً إلی ظاهر الأدلّة . (المرعشی).
[٤] عدا حرمة صلاتها وصومها وطوافها ذاتاً. (آقا ضیاء).
[٥] مع الشبق بعد غسل الفرج علی الأحوط . (حسین القمّی).
* بعد غسل الفرج وشدّة میل الزوج علی الأحوط. (آل یاسین).
* إذا کان شبقاً جاز مع غسل المرأة فرجها . (تقی القمّی).
[٦] من القراءة والمکث والدخول فی المسجدین وغیرها فهی ثابتة ما لم تغتسل.