العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - حکم غِیر ذات العادة الوقتِیة
جمیع أحکام الحیض فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً؛ لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیّام تقضی ما ترکته من العبادات، وأمّا غیر ذات العادة المذکورة[١] کذات العادة العددیّة فقط، والمبتدئة والمضطربة والناسیة[٢] فإنّها تترک العبادة، وترتّب أحکام الحیض بمجرّد روءیته إذا کان بالصفات[٣]، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع[٤] بین تروک
[١] الأظهر أنّ المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددیة والوقتیة إذا تقدم دماؤهنّ علی العادة ولم یصدق التعجیل لا تتحیّض بمجرد الرؤیة، وإن کان الدم واجداً للصفات، إلاّ فی صورة إحراز استمرار الدم إلی ثلاثة أیام . (الروحانی).
[٢] واُلحقت بها ذات العادة الوقتیة التی رأته قبل العادة بکثیر . (المرعشی).
* وکذلک ذات العادة الوقتیّة إذا تقدّم الدم علیها أو تأخّر کثیراً . (زین الدین).
[٣] والتحیّض بمجرّد الروءیة مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* علی وجه یوجب الاطمئنان بالحیضیّة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
* التی تقدّمت من الحرارة والحُمرة والخروج بحرقة مثلاً . (مفتی الشیعة) .
[٤] تقدّم أنّ الأقوی ما علیه المشهور، وإن کان الأحوط أن تجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة. (صدرالدین الصدر).
* استحباباً، والأصحّ أنّها تجعله حیضاً بقاعدة الإمکان بناءً علی تعمیمها للإمکان الاحتمالی، ولو لم نقل بها فی المقام فالمرجع إلی استصحاب الطهر وعدم الحیض حتّی تتیقّن، أو تمضی ثلاثة أیّام، نعم، إذا تردّد الدم بین الحیض والاستحاضة یلزمها عمل المستحاضة، وإلاّ فصلاتها باطلة یقیناً: إمّا من جهة الحیض، أو من جهة ترک وظائف المستحاضة. (کاشف الغطاء).