العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
أحدهما[١] فی أیّام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً[٢]، وإن
* محلّ الکلام ما إذا لم یفصل بین الدمین أقلّ الطهر، ولم یتجاوز الدم الثانی، العشرة، کما هو المفروض فی الدم الأوّل أیضاً. (السیستانی).
* وکان النقاء أقلّ من العشرة ، کما هو المفروض فی جمیع شقوق هذه المسألة . ( اللنکرانی).
[١] مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فیما لم یفصل أقلّ الطهر بین الدمین، وأمّا مع فصله فیجیء حکمه فی المسألة الحادیة والعشرین وتالیتها. (الإصفهانی).
[٢] وتتمیم العدد بالثانی إن کان لها عادة عددیّة أیضاً وأمکن التطبیق . (الفانی).
* والآخر استحاضة فی صورة فقدان الصفات علی الأقوی، وفی فقدانها علی احتمال لا یخلو من قوة. (المرعشی).
* وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة، إلاّ إذا کان مقدار منه بصفات الحیض ، ولم یزد بضمیمة ما فی العادة مع النقاء المتخلّل علی عشرة أیّام، وحینئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حیض. (الخوئی).
* إذا کان موافقاً لأیّام العادة عدداً أو أکثر منها، وإلاّ فیتمّ عدد العادة ممّا تری فی غیرها ما لم یتجاوزا مع النقاء عن العشرة. (محمدرضا الگلپایگانی).
* فإن کان بقدر أیام العادة أو أکثر منها أو کان هو الأخیر من الدمین المفروضین اکتفت به ، وتکتفی به أیضاً إذا کان أقلّ من العادة، وکان المجموع منه ومن أیام النقاء یتمّ العشرة أو یتجاوزها، وإذا کان ذلک الدم هو الدم الأوّل وکان أقلّ من